تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
أحبّ » ( 1 ) فإن قوله ( عليه السلام ) : « كل ما غنموه » أرضاً كان أو غيرها كلّه للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) . والذي يبقى في مقابل هذه الصحاح ما تقدم من الروايات الواردة في تفسير الأنفال كما في صحيحة زرارة حيث إن فيها بعد السؤال عن الأنفال ، قوله : « كل أرض جلا أهلها » ( 3 ) فإن الظاهر من هذه الروايات أن للأرض خصوصية في مفهوم عنوان الأنفال ، وهو دال بمقتضى كونه تحديداً لمفهوم الأنفال على عدم دخول غيرها في مفهوم الأنفال ، وإلاّ لما كان هذا تحديداً لمفهوم الأنفال ، والظاهر أنّه تحديد لمفهوم الأنفال ، فهو دال عدم دخول غير الأرض في الأنفال . ولكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور على فرض ظهور الروايات المفسرة للأنفال في ذلك : أوّلاً : لأن هذه الصحاح ليست في مقام بيان الأنفال بتمام أقسامها ، إذ لا تنحصر الأنفال بالأرض قطعاً ، فإن منها قطائع الملوك ( 4 ) ، ومنها ميراث من لا وارث له ( 5 ) ، ومنها المعادن التي في الأرض
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 43 / 1 ، الوسائل ج 9 : 524 باب 1 من أبواب الأنفال ح 3 .
( 2 ) هذا مضافاً إلى الآية المباركة : ( وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب ) الحشر 59 : 6 فإنها غير خاصة بالأرض ، بل كل شيء لا يكون بعنوان المقاتلة ولم يوجف عليه بخيل ولا الركاب فهو مختص بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فيكون من بعده للإمام ( عليه السلام ) .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 526 باب 1 من أبواب الأنفال ح 9 ، وكما في موثقة سماعة بن مهران : « سألته عن الأنفال ؟ فقال : كل أرض خربة . . . » الوسائل ج 9 : 526 باب 1 من أبواب الأنفال ح 8 .
( 4 ) كما في عدة صحاح ، منها : صحيحة داود بن فرقد ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء » ، ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال : « سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء ( كان ) يكون للملوك فهو خاص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » ، الوسائل ج 9 : 225 ، 226 باب 1 من أبواب الأنفال ح 6 ، 8 ، ومنها : موثق إسحاق بن عمّار ، الوسائل ج 9 : 531 باب 1 من أبواب الأنفال ح 20 .
( 5 ) كما تقدم في الكنز ص 70 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 81 والروايات الدالة على أن إرث من لا وارث له من الأنفال هي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من مات وليس له وارث من ( قبل ) قرابته ، ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » .