تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
تمّ كتاب الخمس ( 1 ) .
شرح
فالمال المنتقل منه إلى الورثة الشيعة لا تشمله نصوص التحليل ، إذ لا يصدق عليه أن فيه حقهم ، فلا يحل للورثة حينئذ أن يتملكوا هذا المال كله ، لأن قسماً منه دين في ذمة المكلف الميت ، والأرث إنما هو بعد الوصية والدين ( مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْن ) ( 1 ) وحق الديّان يتعلق بالمال ، فالمنتقل إلى الورثة كما هو مقتضى الآية المباركة إنما هو غير الدين - الخمس - وأما مقداره فيبقى على ملكية الميت ، وهو خارج عن نصوص التحليل ( 2 ) ، فلابدّ من إخراج خمس الميت الثابت في ذمّته أوّلاً ثمّ يكون الباقي إرثاً ، وعليه فحال الدين الذي منه الخمس الذي في ذمّة المكلف ، والمال الباقي على ملكية الميت بمقداره ، وهذا المال إذا انتقل إلى شيعي فهو غير حلال له كما لو انتقل إلى الشيعي مال فيه زكاة لم يؤدها المالك فحال الخمس هنا حال الزكاة . ( 1 ) إلى هنا تمّ كتاب الخمس ولم يتعرض الماتن ( قدس سره ) إلى بحث الأنفال ، ولكن بما أن الفقهاء اعتادوا التعرض إلى بحث الأنفال بعد الخمس ، باعتبار أن نصف الخمس للإمام ( عليه السلام ) والأنفال كلها للإمام ( عليه السلام ) فلذا ذكروا بحثها بعد الخمس ، وكذا إجابة لبعض الفقهاء نتعرض لبحث الأنفال .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) تقدم الإشكال على السيد الاُستاذ الذي نقلناه عن بحوث في الفقه / كتاب الخمس 2 : 78 - 88 . وجوابه في هامش المسألة 50 ] 2926 [ فراجع .