وفي تشخيصه بالعزل إشكال ( 1 ) .
شرح
من أي مال شاء مما تعلق به الخمس ، وليس للحاكم ( 1 ) ولا المستحق إلزامه بالاعطاء من مال خاص ، وهذا غير الافراز والعزل ( 2 ) ، وأما الافراز والعزل فهو الآتي في التعليقة الآتية .
( 1 ) وأما الإفراز والعزل - الذي هو غير التقسيم الذي يتوقف عليه الاعطاء - فهل للمكلف الولاية عليه أيضاً أو لا ، أو لو كان الخمس ثابتاً في ذمّته فهل له أن يشخصه بمال خاص - وهو غير إعطاء المال الخاص خمساً - بنحو إذا تلف ولو من غير تعد أو تفريط فهو تلف من مال الخمس لا من مال المالك المكلف ، ولا ضمان على المكلف ؟
الظاهر أنه لم يدل دليل على جواز ذلك ، ولا على ولاية المالك على الافراز ، والعزل والتشخيص والولاية على ذلك تحتاج إلى دليل . نعم ، لو فرض أن الإمام بنفسه أو بنائبه أمر شخصاً بإرسال الخمس إليه ، تضمّن هذا الأمر جواز الافراز والعزل أو التشخيص ، فإذا شخّص أو عزل وتلف من غير تعد أو تفريط في الطريق فهو تلف بعد أن صار خمساً ، فيكون التلف من الخمس . ولكن هذا العزل في المقام مع إذن الإمام ، وأما لو لم يكن العزل بإذن الإمام فلا دليل على صيروته خمساً بمجرد العزل ، فلا يكون التلف ولو من غير تعد أو تفريط تلفاً من الخمس ، بل هو تلف من مال المالك . وأما قياس المقام على الزكاة فهو قياس أوّلاً ، ومع الفارق ثانياً ، لأنه ورد في الزكاة ما يدل على ولاية المالك في العزل ، فلو تلف المفرز في الزكاة من دون تعد أو تفريط كان تلفاً من الزكاة ، ولا ضمان على المفرز والعازل ، ولم يرد ذلك في الخمس . وعليه فبالعزل لا يتعين المعزول خمساً ، سواء كان من عين ما تعلق به الخمس أم كان بتشخيص لما في ذمّته ، فلو تلف ولو من غير تعد أو تفريط كان التلف من مال المالك العازل . نعم ، المسلم ثبوت الولاية للمالك على الاعطاء ، وليس لأحد الزامه بالاعطاء من مال خاص ، ولعل من أدعى عدم الخلاف في جواز الافراز والعزل للمالك وثبوت الولاية له في ذلك - كالمحقق النراقي في المستند ( 3 ) - اشتبه عليه الأمر بين الاعطاء والافراز ،
هامش
الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فاقله ، ثمّ اخطلهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتّى تأخذ حق الله في ماله » الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 1 ) كما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة في الهامش المتقدم .
( 2 ) أشرنا إلى هذه الجهة أيضاً في هامش المسألة 7 ] 2967 [ وفي خصوص هامش ص 356 من هذا الجزء .
( 3 ) مستند الشيعة 10 : 138 قال : « ولرب المال القسمة بالاجماع وظواهر الأخبار المتضمّنة لإفراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه » . ومن الغريب أن المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ علق - على ما نسبه السيد الاُستاذ إلى صاحب المستند من دعواه الاجماع على جواز عزل الخمس - بقوله : « المستند 9 : 224 » فأخرج قول