تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
] 2972 [ « مسألة 12 » : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ] 2973 [ « مسألة 13 » : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام ( عليه السلام ) إليه ( 2 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ] 2974 [ « مسألة 14 » : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به ( 3 ) .
شرح
من ذلك المال بدلاً عن الخمس الذي عليه في بلده ، وتقدم جواز إخراج الخمس نقداً من غير العين ، فإن الحكم المذكور بانحائه لا يترتب على ذلك وإن أدى نتيجة النقل ، لأنه ليس بنقل . ( 1 ) الممنوع من نقل الخمس على القول بالمنع ليس هو إلاّ نقل الخمس ، ولا مدخلية لبلد المالك ، فلو كان المالك في النجف الأشرف مثلاً وماله الذي تعلق به الخمس في بغداد ، فعلى القول بعدم جواز النقل جزماً أو احتياطاً - ولو استحبابياً - لا يجوز له نقله من بغداد إلى النجف الأشرف ، فإذا نقله جرى عليه حكم نقل الخمس ، فيجري فيه ما تقدم من الجواز والعدم ، والضمان لو تلف في الطريق والعدم . هذا كله - أي ما ذكرناه من أحكام النقل - إنما هو بالنسبة إلى سهم السادة ، وأما بالنسبة إلى سهم الإمام ( عليه السلام ) فهو الآتي في المسألة الآتية . ( 2 ) وأما بالنسبة إلى سهم الإمام ( عليه السلام ) فقد ذكرنا أنه لا يجوز التصرف فيه بأي وجه إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي ( 1 ) فهو تابع لإجازته - كما هو الحال في الأموال الشخصية - فإن أجاز نقله كالمالك الشخصي جاز وإلاّ فلا . ( 3 ) تقدم الإشكال في جواز إعطاء العروض بدلاً عن الخمس ( 2 ) لأن ما دل على جواز إعطاء بدل
هامش
( 1 ) في المسألة 7 ] 2967 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 329 - 331 .
( 2 ) تقدم في المسألة 75 ] 2951 [ موسوعة الإمام الخوئي 25 : 285 وتقدم أيضاً في المسألة 78 ] 2954 [ ، ولم يتعرض له المقرر في الموسوعة في هذه المسألة أي مسألة 78 . ثمّ إن المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ علق هنا أي في هذه المسألة عند قول السيد الاُستاذ « مرّ الاشكال في دفع الخمس عروضاً » وقال : إنه تقدم في ص 331 موسوعة الإمام الخوئي 25 : 341 ، وهو خطأ واضح ، فإن المتقدم ليس هو محل الكلام أصلاً ، وإنما تقدم في المسألة 75 في الموسوعة كما أشرنا إليه ، وتقدم أيضاً على نحو الإشارة في المسألة 11 ] 2971 [ .