تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
غير ثابتة إن لم يكن الثابت عدمها ، ولا يقاس الخمس بالزكاة فإنه في الزكاة ورد جواز العزل في الروايات على ما عرفت في المسألة المتقدمة ، ولم يرد ذلك في الخمس في أي رواية ولو ضعيفة . اللهم إلاّ أن يريد نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس قبل تخميسه أو بعضه بناءً على كون تعلق الخمس بالمال على الإشاعة ، فإنه أيضاً نقل لمال تعلق به الخمس ، ولكن لو تلف المال هنا يضمن الناقل مقدار الخمس التالف لا أنه لا يضمن ، وأما لو كان تعلق الخمس بالمال من قبيل الكلي في المعين فالتلف الواقع - ما دام مقدار الخمس منه باقياً - إنما يكون من غير الخمس ، لأن الخمس بعدُ لم يعين ، وما لم يعين فالتالف إنما هو من غيره ، وهو مال المالك لا الخمس . وبما أن الماتن قائل بأن تعلق الخمس بالمال من قبيل الكلي في المعين ، فيمكن أن يريد هذه الصورة ، ولكن في خصوص ما لو نقل تمام المال وتلف ، دون ما لو نقل تمام المال ولم يتلف بتمامه بل ما دون مقدار الخمس ، أو دون ما لو نقل بعض المال وتلف تمام هذا البعض دون ما لم ينقله الذي هو بمقدار الخمس أو أكثر . وإلاّ اللهم أن يفرض ذلك في صورة إمكان نقل الخمس بخصوصه ، وهو ممكن بكون الافراز مع إجازة الحاكم الشرعي ، فإنه تقدم أن المالك - وإن لم يكن له ولاية الافراز إلاّ أنّه - بما أنه أحد الشريكين له حق المطالبة بالتقسيم كما هو في كل مال مشترك بين شريكين ، فيفرز الخمس بإجازة ولي الشريك لأن الشريك في المقام كلي لا شخصي ، كما كان له بالمصالحة مع الحاكم الشرعي نقل الخمس من العين إلى الذمّة ، فمع العزل بإجازة ولي الشريك - أي الحاكم الشرعي - يمكنه حينئذ نقل خصوص الخمس . فيقع الكلام حينئذ في جواز النقل من البلد وعدمه على كلا الفرضين : فرض نقل المال الذي تعلق به الخمس بتمامه ، وفرض نقل خصوص الخمس . والكلام في ذلك : تارة في الحكم التكليفي أي جواز النقل وعدم جوازه ، واُخرى : في الحكم الوضعي أي الضمان مع التلف وعدم الضمان ، والكلام فيهما أي التكليفي والوضعي : تارة مع عدم وجود المستحق في البلد ، واُخرى مع وجوده . أما مع عدم وجود المستحق في البلد ، فلا إشكال في الحكم التكليفي وهو جواز النقل لخصوص الخمس ، أو للمال الذي تعلق به الخمس إلى بلد آخر جزماً كما ذكره الماتن ( قدس سره ) ، لإطلاق ما دل على الايصال إلى المستحق ، بل قد يجب - لا أنه يجوز فقط - مقدمة للايصال إلى مالكه وهو المستحق فيما إذا لم يتمكن المالك من حفظه ، أو لا يتوقع وجود المستحق كما هو الحال في زماننا بالنسبة إلى البلاد الأجنبية الروسية