] 2968 [ « مسألة 8 » : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب إلاّ مع المرجّح للبعيد ( 1 ) .
شرح
الاعطاء والإيصال إلى المستحق .
( 1 ) ذكر الماتن : أن نقل الخمس إذا لم يكن في البلد مستحق لا إشكال في جوازه ، والمراد سهم السادة منه ليس إلاّ ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فسيأتي ( 1 ) .
بل لو لم يتمكن من حفظ المال في البلد فيجب النقل لا فقط أنه يجوز .
وكذا يجب النقل لو كان متمكناً من الحفظ في البلاد ، ولكن غير مترقب لحصول المستحق .
وفي هذه الصور الثلاث لو نقل وتلف المال من غير تعد وتفريط لا يكون ضامناً .
وكذا يجوز النقل حتّى مع وجود المستحق في البلد ، ولكن مع الضمان لو تلف حتّى من غير تعد أو تفريط .
يقع الكلام في موضوع هذه المسألة وهو أنه كيف يمكن النقل مع أن الماتن صرح فيما تقدم ( 2 ) - وهو الصحيح أيضاً - أن ليس للمالك أن يتصرف في المال الذي استقر فيه الخمس مطلقاً - بنقل إلى الذمّة أو عزل أو غيرهما كالاتجار به ، أو تبديله فضلاً عن اتلافه - إذ لا ولاية له على ذلك ، والمال مشترك بينه وبين الشريك ، والتصرف فيه من دون إذن الشريك ومن دون ولاية عليه غير جائز ، والإذن غير متحقق ، والولاية
هامش
لنفس الصرف في المصرف وبلا إجازة من أحد ، سيما بقرينة ما دل على بدلية الخمس عن الزكاة . مضافاً إلى التعليل في صحيحة بريد بن معاوية « لأن أكثره له » فإن مقتضى عموم التعليل جريانه في الخمس كذلك ، فإن أكثره له أيضاً . وهذا غير عزل الخمس ، إذ إن جواز العزل إنما ورد في الزكاة ، وأما في الخمس فلم يرد ما يدل عليه ولو في رواية ضعيفة . وولاية المالك على الخمس في غير القسمة والصرف غير ثابتة ، وقياس الخمس على الزكاة في جواز العزل لا نقول به ، على أنه مع الفارق ، وليس ما دل على جواز العزل في الزكاة معللاً حتّى يقتضي عموم التعليل جريانه في الخمس أيضاً . كما لا تقتضي الشركة في المالية التي نقول بها في الزكاة جواز العزل حتّى يقال : مقتضى بدلية الخمس عنها جواز العزل فيه أيضاً ، لأنه إنما ذهبنا إلى جواز العزل في الزكاة لما دل على جواز العزل فيها دون الخمس ، إذ لا تقتضي الشركة في المالية جواز العزل كما هو واضح وتقدم أيضاً .
( 1 ) في المسألة 13 ] 2973 [ .
( 2 ) في المسألة 78 ] 2954 [ .