تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
بعض المال ليس له فالخمس هنا طريق للتطهير ، لا حكم ثابت عليه ليرتفع بحديث الرفع ، فلا يشمله حديث الرفع . وأما المملوك فلا ينبغي الشك في عموم الحكم له سواء قلنا بملكه كما هو الصحيح ( 1 ) أو لا ، لأن هذا الربح ربحه ، ولا دليل على استثناء المملوك مما دل على وجوب الخمس في الأرباح ، ولا وجه لقياس الخمس على الزكاة ، بل بعض اطلاقات الأدلة وجوب الخمس في ماله ( 2 ) ، وما ورد من أنه ليس على المملوك شيء ( 3 ) ناظر إلى الزكاة ليس إلاّ كما تقدم في محله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) على ما ذكر في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية ، الواضح ، الزكاة 1 : ص 19 دفتر الزكاة ( مخطوط ) ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 .
( 2 ) كما في قوله ( عليه السلام ) وقد سئل عن الخمس « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ، الوسائل ج 9 : 503 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .
( 3 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 .
( 4 ) في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ، الواضح الزكاة 1 : ص - - - ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 .