تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
] 2950 [ « مسألة 74 » : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة - مثلاً - فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) .
شرح
نعم ، لو اشترى فرشاً بربحه أو عمّر داره بهذا الربح قبل حلول رأس سنته ، لم يبق عنده شيء حتّى يجب فيه الخمس ، ولكن هذا غير الجبر ، بل هذا داخل في الصرف في المؤونة ، والكلام المتقدم إنما هو في الجبر واستثناء مقدار التلف من الربح وعدم إعطاء خمسه . ( 1 ) لو كان للشخص نوعان من التجارة كما لو كان بزازاً ( 1 ) وبقالاً فربح في البقالة وخسر في البزازة فهل تجبر الخسارة في أحدهما بربح الآخر أو لا ؟ ولو كان بزازاً فقط فربح في نوع كالكتان من الثياب وخسر في آخر كثياب الصوف ، أو ربح في الكتان من الثياب في الشهر الأوّل وخسر فيها في الشهر الثاني أو بالعكس ، فهل تجبر الخسارة بالربح أو لا ؟ ولو كان له نوعان من الشغل كما لو كان له تجارة وزراعة فخسر في إحداهما وربح في الاُخرى ، فهل تجبر الخسارة بالربح أو لا ؟ أما القسم الثاني : وهو ما لو كان بزازاً فقط فربح في نوع وخسر في آخر ، أو ربح في نوع في شهر وخسر فيه في آخر ، فلا شك ولا خلاف في جبر الخسارة بالربح وهو واضح ، لأن ذلك كله نوع واحد وعمل واحد ، والعادة والعرف في مثله قاضية بجبر الخسارة بالربح ، فيلاحظ المجموع في آخر السنة . ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه بناءً على ما ذكرنا وذكروه أن خسارة السنة السابقة لا تجبر بربح السنة اللاحقة ، ولو كان من نوع واحد وجنس واحد ، فلو فرض أنه خسر التاجر الذي يبيع الكتان في سنة وربح في اُخرى ، لا شك لا تجبر خسارة السنة السابقة بربح السنة اللاحقة ، لأن لكل سنة موضوعاً خاصاً وحساباً مستقلاً ، وعلى ضوء هذا وما ذكرناه سابقاً - من أن مبدأ السنة إنما هو ظهور الربح لا الاشتغال
هامش
( 1 ) البزاز : بائع البز التي هي الثياب : تاج العروس 8 : 13 . وفي مجمع البحرين : في الخبر كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بزّازاً : البزّاز - بالفتح وتشديد الزاء الاُولى - صاحب البز من الثياب أمتعة التاجر . . . » مادة بزز .