تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
] 2932 [ « مسألة 56 » : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم أن في أرباح المكاسب خصوصية وهي خروج مؤونة السنة منها ، بخلاف بقية ما يتعلق به الخمس إذ لا استثناء لمؤونة السنة منها ، كما في الكنز والمعدن ونحوهما ، ولكن استثناء مؤونة السنة هل يكون من كل ربح ربح فيما إذا كان له أنواع من التكسب والاستفادة ، أو أنها تخرج من مجموع ذلك ، وينضم كل ربح إلى الآخر فيفرض كله ربح واحد كما في المؤونة كذلك . اختلفت كلماتهم في ذلك فذكر جماعة ومنهم الماتن ضم كل ربح إلى الآخر من أوّل تعلق الخمس إلى آخر السنة ، فيلاحظ مجموع الربح ومجموع المؤونة - وإن اختلف في مبدأ السنة هل هو الشروع في الكسب أو أوّل ظهور الربح - ويجب الخمس في الباقي . وصرح الشهيد ( 1 ) وجماعة بعدم انضمام كل ربح إلى الآخر كما في الكنز والمعدن ، لأن كلاً من الربحين موضوع مستقل لا مقتضي لانضمام أحدهما إلى الآخر ، فإن صرف ربح التجارة في مؤونة السنة ، فلا خمس فيه وإلاّ وجب الخمس ، وإن صرف ربح إجارة الخان - مثلاً الذي يؤجره - في مؤونة السنة فلا خمس فيه وإلاّ وجب فيه الخمس ، من دون ملاحظة الانضمام . والفرق بين القولين يظهر . أوّلاً : في أنه لو حصل على ربح التجارة في أوّل محرم وكان عشرة ، وحصل في أوّل ربيع على ربح إجارة الخان وكان 30 ، وقد صرف فيما بين الربحين عشرين في مؤونته ، فعلى القول الأوّل تستثنى العشرة الثانية لا فقط العشرة الاُولى ، فالذي يخضع للخمس في آخر السنة هو 20 من المجموع الذي هو 40 . وعلى
هامش
إلى هذه الجهة في هامش تلك المسألة ، وكل كلامه وكذا كلام الماتن ( قدس سرهما ) كان منصباً فيما يستفيده الإنسان لا في مؤونته ، بل بالبيع أو الإجارة ونحوهما .
( 1 ) المسالك 1 : 468 قال : « وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقلبة ، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الأوّل معتبرة منهما ، وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأوّل وهكذا ، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب » وكذا في الروضة 2 : 78 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 262 | الشيخ محمد الجواهري