تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
قطائع الملوك ، فانّها أيضاً له ( عليه السلام ) ( 1 ) . وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
شرح
الفوائد ، ومع القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة فإن لم يصرفها المجعول له في مؤونة سنته استقر عليه الخمس فيها ، وإن صرفها فلا شيء عليه . ( 1 ) الحكم المذكور مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، بل هو متسالم عليه ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، مضافاً إلى عدّة من الصحاح . منها : صحيحة ربعي المتقدمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ( 1 ) . ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن صفو المال ؟ قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة ( 2 ) والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » ( 3 ) . ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال : « سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيه سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » ( 4 ) . ومنها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » ( 5 ) وغيرها . ( 2 ) ثبوت الخمس في الغنيمة إنما هو في الغنائم التي يكون القتال فيها باذن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما إذا كان القتال والحرب في زمانهم ( عليهم السلام ) وكان يمكن أخذ الإذن منهم ولم تؤخذ فكل ما اُخذ من الغنيمة يكون للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، وكأن هذه المسألة متسالم عليها وادعي عليها الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 .
( 2 ) في الصحاح الجارية الرُّوقة : الجميلة الحسناء . الصحاح 4 : 1486 مادة روق . وفي لسان العرب : والرَّوق الاعجاب ، وراقني الشيء يروقني روقاً وروقاناً أعجبني ، فهو رائق وأنا مروق ، واشتقت منه الرُّوقة وهو ما حسن من الوصائف والوصفاء . يقال : وصيف روقة ووصفاء روقة . وفي مجمع البحرين : في حديث الروم فيخرج لهم روقة المؤمنين أي خيارهم ، وهم جمع رائق ، من راق الشيء إذا صفا وخلص ، وراقني جماله يروقني أعجبني .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 528 باب 1 من أبواب الأنفال ح 15 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 526 باب 1 من أبواب الأنفال ح 8 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 525 باب 1 من أبواب الأنفال ح 6 .