شرح
بحث الخمس ( 1 ) .
أما الكلام في المقام الأوّل ففيه جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : الظاهر تسالم الأصحاب على أصل وجوب الخمس في أرباح المكاسب قديماً وحديثاً ، وقام عليه الإجماع القطعي ( 2 ) - مضافاً إلى السيرة القطعية المستمرة بين الشيعة المتصلة بزمان المعصومين ( عليهم السلام ) - وإن نسب ( 3 ) الخلاف إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل ( 4 ) إلاّ أن عبارتهما المنقولة لا تدل على خلافهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المسألة 91 من مسائل الخمس الرقم العام ] 2979 [ .
( 2 ) كما في الخلاف 2 : 118 ، والغنية : 129 ، والتذكرة 5 : 420 ، والمنتهى 8 : 537 ، خلافاً لابناء العامّة كافة .
( 3 ) الناسب صاحب الجواهر 16 : 45 ، وغيره .
( 4 ) وهما الإسكافي والعماني المعبر عنهما بالقديمين ، نقله عنهما المحقق في المعتبر 2 : 623 ، والعلاّمة في المنتهى 8 : 540 ، والشهيد الأوّل في البيان : 348 .
( 5 ) قال في الرياض : « إلاّ العماني والإسكافي حيث حكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع ] حكاه عنهما في المنتهى 8 : 540 ، والبيان : 348 [ وفي استفادته من كلامهما المحكي إشكال . نعم ، ربما يستفاد منهما التوقف فيه » الرياض 5 : 230 .
وقال في المستند : « إلاّ ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا النوع ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهرة التوقف » المستند 10 : 31 .
وقال في الجواهر : « مع أن المحكي من عبارة الإسكافي - بل قيل والعماني - لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم ( عليهم السلام ) عنه وعدمه لاختلاف الرواية في ذلك ، بل ربما مال إليه بعض المتأخرين ] كالأردبيلي في مجمع البرهان 4 : 317 ، وسيد المدارك في 5 : 383 - 384 ، والسبزواري في الذخيرة : 481 [ » الجواهر 16 : 46 .
ولابدّ من ملاحظة ما قاله القديمان :
قال ابن الجنيد - حسبما حكاه عنه العلاّمة في المختلف 3 : 313 - في مختصر الأحمدي : فأما ما استفيد من ميراث ، أو كدّ بدن ، أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ، إلاّ أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلاً ، ولا يرد عليه رخصة في ترك إخراجه » المختلف : 202 ، المعتبر 2 : 623 إلى قوله لا خلاف فيها ، وفيه بين كلمة « ذلك » وكلمة « لو » هذه الجملة « ولأن لفظ فرضه ، محتمل هذا المعنى » وكذا في المنتهى 8 : 540 إلى قوله لا خلاف فيها أيضاً .
وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل الخمس في الأموال كلها ، حتّى على الخياط ، والنجار ، وغلة الدار ، والبستان ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة » المعتبر 2 : 623 ، وكذا في المنتهى 8 : 540 ولكن ليس فيه