] 2922 [ « مسألة 46 » : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 1 ) .
شرح
حين إسلامه تكون أرض مسلم وبعد القبض تكون أرض المسلم قد انتقلت إلى ذمّي ، وكذا لو أوجب الكافر البيع وقبل أن يقبل الذمّي أسلم البائع ، فالأرض قبل تمامية العقد الموجب للانتقال أرض مسلم ، وبتمامية العقد تنتقل أرض المسلم إلى ذمّي ، وعلى كل حال ، مع بنائنا على عدم اختصاص الحكم بالبيع كما هو الصحيح فالأمر واضح .
وأما مع البناء على اختصاص الحكم بالبيع - كما هو أحد الوجوه على ما تقدم - فهل يمكن أن نفرض أن البيع مشروط بالقبض أيضاً .
الظاهر ذلك ( 1 ) كما إذا كانت الأرض ثمناً في بيع سلم واقع بين ذمّيين بناءً على ما هو المعروف والمشهور من صحّة جعل الثمن عروضاً ، وعدم اختصاصه بالنقد ، فلو اشترى أحد الذمّيين مائة طن من الحنطة بثمن هو مائة متر من الأرض سلماً ، فأسلم المشتري قبل تسليم الثمن - الأرض - ثمّ سلم الأرض فالبائع الذمّي تملك الأرض من مسلم في بيع مشروط بالقبض وهو بيع السلم ، ولا فرق في ثبوت الخمس في الأرض في البيع بين ما إذا كانت الأرض واقعة ثمناً أو مثمناً ، إذ لا احتمال لخصوصية كونها مثمناً في ثبوت الخمس على الذمّي إذا انتقلت إليه الأرض من مسلم بمعاملة بيعية ، وعليه فإن أسلم المشتري قبل تسليم الثمن وجب الخمس على البائع في الأرض ، وأن أسلم المشتري بعد تسليم الثمن لم يجب الخمس على البائع في الأرض .
( 1 ) إذا شرَط البائع المسلم على المشتري الذمّي أن يبيع الأرض بعد شرائها على مسلم ، فهل يسقط الخمس عن الذمّي أو لا ؟
تقدم ( 2 ) أن العبرة في وجوب الخمس على الذمّي إنما بملكية المشتري الذمّي لهذه الأرض حدوثاً ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في ملكية الذمّي بقاء الأرض في ملكه ، فلذا لا يوجب سقوط الخمس عنه بخروجها منه فوراً بعد الشراء ، ولا أثر لانتقالها عنه سواء كان هذا الانتقال بشرط أم لا في سقوط الخمس عنه ، لأن الموضوع لوجوب الخمس كما عرفت من صحيحة أبي عبيدة الحذاء شراء الذمّي الأرض من مسلم ،
هامش
( 1 ) هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : « كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال ، وإلاّ فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض » المستمسك 9 : 308 طبعة بيروت ، المملوءة من قرنها إلى قدمها أخطاءً ، وقد أساء الطابع إلى المستمسك كثيراً .
( 2 ) في المسألة 41 من مسائل العروة الرقم العام ] 2917 [ .