تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم ( 1 ) .
شرح
الخمس بالنقيصة - كما إذا باع ما يسوي ديناراً بدرهم - فليس للحاكم إمضاء هذه المعاملة لأنه على خلاف المصلحة ، نعم لو كان في الامضاء مصلحة من جهة اُخرى جاز . وتقدم الكلام في ذلك في باب الزكاة ( 1 ) وقلنا إنه إذا باع العين الزكوية قبل إخراج الزكاة فالأمر كما ذكره الماتن ( قدس سره ) من كون البيع بمقدار الزكاة فضولياً ، فللحاكم الإجازة وله الردّ والرجوع على البائع أو المشتري والمطالبة بالعين أو البدل . وأما في الخمس فسيأتي ( 2 ) أن المالك إذا باع ما تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه وكان البيع لمؤمن - لا مخالف - فالبيع صحيح ولا حاجة إلى الإجازة ، كما ليس للحاكم الردّ ، وذلك لإجازة من صاحب الخمس الذي أحلّ المتاجر والمناكح والمساكن لشيعتهم ، والمقام داخل في المتاجر . وعلى كل حال ، المعاملة الواقعة صحيحة بلا حاجة إلى الإجازة من الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الحكم بين هذا الخمس وهو خمس المال المختلط وباقي أنحاء ما تعلق به الخمس من المعادن والكنوز والفوائد ونحوها ، فلا يثبت الخمس على المشتري ، بل إما أن يكون الخمس في الثمن أو في ذمّة البائع ( 3 ) كما إذا أتلف البائع ما تعلق به الخمس بهبة غير معوضة أو معوضة بالأقل ، أو باعه بالأقل قيمة حيث أتلف الزائد ، وعلى كل حال المسألة في الخمس مبتنية على نصوص التحليل وستأتي . ( 1 ) هذا هو المشهور من زمان الشيخ ( 4 ) والمتأخرين عنه ( 5 ) ، ونسبه العلاّمة ( 6 ) إلى أصحابنا ، وادعى ابن زهرة في الغنية ( 7 ) الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 390 .
( 2 ) في المسألة 19 ] 2979 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 346 - 354 .
( 3 ) سواء كان البائع مؤمناً أو مخالفاً ، فإنه إذا كان الثمن مساوياً للمثمن أو أكثر ينتقل الخمس من المثمن إلى الثمن ، وإن كان الثمن أقل ، أو لا ثمن - كما لو وهبه - فينتقل الخمس بمقدار النقيصة إلى ذمّة البائع وبمقدار غيرها إلى البدل ، كما ينتقل كل الخمس إلى ذمّته - أي ذمّة الناقل - لو لم يكن ثمن أصلاً كما في الهبة .
( 4 ) النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 .
( 5 ) كابن حمزة في الوسيلة 137 ، وابن زهرة في الغنية : 129 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 362 ، والشهيد في الدروس 1 : 259 ، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد ( آثار الكركي ) 9 : 259 .
( 6 ) في المنتهى 8 : 543 ، والتذكرة 5 : 422 .
( 7 ) غنية النزوع : 129 .