تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور ( 1 ) أنه لا فرق في ذلك بين المنقول من الغنيمة وغير المنقول ، كالأراضي والدور والبساتين ونحوها ، فإنها كلها داخلة في اطلاق الآية المباركة والروايات الدالة على ثبوت الخمس في الغنيمة ، وصرح بذلك جماعة من الفقهاء ، كما اطلق جماعة وجوب الخمس في الغنيمة من دون تعرض للتعميم للغنائم غير المنقولة . وأشكل عليهم في التعميم للغنائم غير المنقولة صاحب الحدائق ( 2 ) وقال : لا أعرف لهذا التعميم دليلاً سوى ظاهر الآية ، وإلاّ فظاهر النصوص الاختصاص بالأموال المنقولة ، واستشهد لذلك بعدة روايات منها صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود ( 3 ) الدالة على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له ، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين ، ثمّ يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام ، يأخذ ( صلى الله عليه وآله ) خمس الله عزّوجلّ لنفسه ، ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وقال صاحب الحدائق : إن في بعض الروايات ( 4 ) أنه يعطيهم على قدر
هامش
( 1 ) في الحدائق والجواهر نسبة ذلك إلى الأصحاب ، الحدائق 12 : 324 ، الجواهر 16 : 8 .
( 2 ) الحدائق 12 : 324 .
( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّوجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد منهم حقّاً ، وكذلك الإمام يأخذ ما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 .
( 4 ) وهي مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : « وله - يعني للإمام - نصف الخمس كملاً ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم » ورواه الشيخ كما تقدم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الاستبصار 2 : 56 / 185 ، الوسائل ج 9 : 520 باب 3 من أبواب قسمة الخمس ح 1 . وكذا مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث - إلى أن قال - : « فالنصف له - يعني نصف الخمس للإمام - خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم