تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كما أنّ المدار على ما اُخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ( 1 ) ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ( 2 ) ، والمخرَج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 ) ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في ذلك اطلاق ما دل على أن الاعتبار بما أُخرج - في غوص واحد أو من البحر - سواء كان المخرج شخصين أو أكثر ولم تبلغ حصة كل واحد النصاب ، أم كان المخرِج شخصاً واحداً وكان ما أخرجه بالغاً النصاب ، فإن ظاهر الدليل أن الملاك إنما هو وحدة الاخراج ، فيجب خمسه وإن لم تبلغ حصة كل واحد منهما النصاب ، كما كان مقتضى الدليل ذلك أيضاً في المعدن والكنز ، وإن كان في الكنز لا يعتبر الإخراج ، وإنما يعتبر الاستيلاء وإن لم يخرج ، فإن كان المستولى عليه في صورة الاشتراك بالغاً النصاب وإن لم تبلغ حصة كل منهم النصاب وجب الخمس ، بخلاف ما لو لم يكونا مشتركين ولم يبلغ ما أخرجه - أو ما استولى عليه في الكنز - كل واحد منهما النصاب ، وإن بلغ ذلك بالضم ، فإنه لا يجب الخمس بعنوان الغوص أو المعدن أو الكنز . هذا بناءً على اعتبار النصاب في الغوص . وأمّا بناءً على مسلكنا - الذي هو عدم اعتبار النصاب فيه - فلا يفرق في ذلك ، ويجب الخمس في الصورتين وبعنوان الغوص أيضاً . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المعدن والكنز ، وقلنا إنه لا دليل على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من اعتبار كون المخرج بالغاً النصاب بعد استثناء المؤن ، بل ظاهر الأدلة وجوب الخمس فيهما سواء بلغ المعدن أو الكنز النصاب بعد استثناء المون أم لا ، نعم وجوب الخمس إنما هو في غير مقدار المؤن ، فكذلك في المقام بناءً على اعتبار النصاب ، فإنه لم يدل دليل على كون المخرَج لابدّ وأن يكون بالغاً النصاب بعد استثناء المؤن ، بل الظاهر من الأدلة وجوب الخمس فيه سواء بلغ بعد استثناء المؤن النصاب أم لا ، نعم وجوب الخمس فيه إنما هو في الباقي بعد استثناء المؤن ، هذا بناءً على اعتبار النصاب فيه . وأما بناءً على عدم اعتباره فواضح تعلق الخمس فيه ، بلغ النصاب بعد استثناء المؤن أو لا ، نعم إنما يتعلق الخمس في الباقي بعد استثناء المؤن . ( 3 ) بل الأظهر كما تقدم ، فان الظاهر من الروايات - كما تقدم - أن كلاً من عنوان الغوص والإخراج من البحر موضوع مستقل لوجوب الخمس ، فالاخراج بالآلة من دون غوص هو اخراج من البحر ، وهو موضوع مستقل لوجوب الخمس ، كما أن الغوص موضوع مستقل لوجوب الخمس أيضاً . ( 4 ) لو غاص وشدّ ما وجده بحبل أو آلة فأخرجه ، فهل هو مشمول لدليل وجوب الخمس من جهة الغوص أو لا ؟ الظاهر أنه يصدق عليه عرفاً أنه أخرجه بالغوص وإن كان قد استخدم الحبل أو الآلة ، فهو مشمول
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 135 | الشيخ محمد الجواهري