ديناراً ( 1 ) فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك .
شرح
ولم يذهب إليه إلاّ الشاذ النادر ( 1 ) .
( 1 ) اعتبر المشهور أن يكون قيمة ما أخرجه بعنوان الغوص أو ما أُخرج من البحر - غير حيوانات البحر - ديناراً فصاعداً في وجوب الخمس عليه ، وإلاّ فلا خمس فيه بعنوان الغوص وما أخرج من البحر .
ونسب ( 2 ) إلى الشيخ المفيد ( 3 ) أن النصاب عشرون ديناراً ، ولم يعلم مستنده ، كما لم يعلم قائل به غير المفيد .
وأما ما ذهب إليه المشهور فاستدل عليه بما رواه الشيخ والكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » ( 4 ) ورواه الصدوق ( 5 ) مرسلاً عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وليس في سند الشيخ والكليني إرسال ، إلاّ أن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ليس من المعاريف ولا المشاهير ، ورواياته قليلة ، ولم يوثق من قبل أحد من علماء الرجال ، فإن ثبت أن البزنطي لا يروي إلاّ عن ثقة كما نسب ذلك إلى الشيخ في كتاب العدة ( 6 ) - ولم يثبت ذلك قطعاً ( 7 ) - فهو ، وإلاّ فهو مجهول لم يرد فيه أي مدح أو توثيق ، فلا يصح الاعتماد على هذه الرواية .
فإن ثبت هنا إجماع كما يشعر به كلام العلاّمة ( قدس سره ) ( 8 ) بل ادعاه صريحاً غيره ( 9 ) - ولم يثبت جزماً - فهو ، وإلاّ فلا يعتبر النصاب فيما يخرج من البحر أو بالغوص ، لإطلاق ما دل على وجوب الخمس فيه سواء كان أقل من الدينار أو أكثر .
هامش
( 1 ) وهو المحقق النراقي تبعاً لما حكاه الشهيد الأوّل عن بعض عن عاصره ، قال المحقق النراقي في المستند : « الظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيواناً - كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره - لإطلاق المرسلين ورواية الخصال » المستند 10 : 29 .
( 2 ) الناسب العلاّمة في المختلف وصاحب الجواهر وغيرهما ، المختلف 3 : 320 ، الجواهر 19 : 40 - 41 .
( 3 ) في الغريّة نقله عنه في المختلف 3 : 320 .
( 4 ) التهذيب 4 : 124 / 356 ، الكافي 1 : 459 / 21 ، الوسائل ج 9 : 493 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 72 .
( 6 ) العدة : 58 .
( 7 ) كما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ج 1 : 61 - 65 طبعة طهران .
( 8 ) في التذكرة والمنتهى حيث نسب اعتبار النصاب وهو دينار إلى علمائنا . التذكرة 5 : 428 ، المنتهى 8 : 551 .
( 9 ) ففي التنقيح « اتفق الأصحاب على اعتبار الدينار » التنقيح الرائع 1 : 338 ، وفي الحدائق : « اتفق الأصحاب قديماً وحديثاً على نصاب الدينار في الغوص » الحدائق 12 : 346 .