] 2891 [ « مسألة 15 » : لو علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو وجد كنزاً وعلم أنه لمسلم موجود بالفعل هو أو وارثه ، فإن كان معلوماً فلا إشكال في وجوب إرجاعه إليه وعدم جواز التصرف فيه إلاّ بإذنه ، وإن كان المالك المسلم الأصلي أو وارثه مجهولاً وغير معلوم من هو فهل يجري عليه حكم الكنز أو مجهول المالك ؟ لا إشكال في أن أدلة وجوب الخمس في الكنز وأنه لواجده وعليه خمسه منصرفة عن هذا جزماً ، وإن ذكر الماتن ( قدس سره ) أن في إجراء حكم الكنز أو مجهول المالك وجهين ، إلاّ أن الظاهر بل الواضح إجراء حكم مجهول المالك عليه بعد وضوح انصراف أدلة تملك الكنز لواجده ووجوب خمسه عليه عن هذا الفرد جزماً ، فلابدّ من إجراء حكم مجهول المالك من وجوب تعريفه ، فإن يأس من العثور على صاحبه أوصله إليه بالتصدق عنه ( 1 ) .
ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لو علم أنه لمسلم كان موجوداً في العصور الغابرة القديمة لا يعلم وجود وارث له بالفعل أو علم بعدم وجوده جرى عليه حكم الكنز ، وما ذكره هنا هو الصحيح ، لأنه يكون أرثاً للإمام ( عليه السلام ) حتّى لو شك في وجود وارث له محترم المال فعلاً ، لأصالة عدم وجوده المحققة لدخول هذا المال في موضوع ( من مات وليس له وارث فهو للإمام ( عليه السلام ) ) فيدخل في الفيء الذي أباحه ( عليه السلام ) لشيعته ، فيملكه الواجد وعليه خمسه ( 2 ) .
هامش
وجد من يعرفها وإلاّ تمتع بها » والذي قال بمقتضى اعتبار هذا النص وهو موثقة محمّد بن قيس يكون ذلك تخصيصاً لأدلة وجوب التصدق بمجهول المالك عند عدم العثور على صاحبه ، كما خصصت أدلة مجهول المالك بأصل ، التعريف في مورد آخر ، وهو المال الذي يلقيه البحر عند غرق السفينة إلى الساحل ، فإنه يجوز لواجده تملكه من دون أصل التعريف مع أنه من مجهول المالك قطعاً . وقد تقدم ذلك من السيد الاُستاذ في الثالث مما يجب فيه الخمس وهو الكنز ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 89 .
ثمّ إن ظاهر الماتن ( قدس سره ) وجوب الخمس على الواجد - بعد التملك المتفرع على نفي صاحب اليد - بعنوان الكنز ، وهو ممنوع ، لأن تملك الواجد في المقام إنما كان من جهة أنه مجهول المالك الذي يجوز له تملكه بعد عدم معرفة صاحبه - سواء كان من القسم الثاني وقد نفاه صاحب اليد فيكون حكمه حكم القسم الثالث ، أم كان من القسم الثالث الذي هو من مجهول المالك - فهو من أرباح المكاسب ترعى فيه مؤونة السنة ، لا أنه يجب فيه الخمس بعنوان الكنز فيجب إخراج خمسه فوراً .
( 1 ) الإشكال على السيد الاُستاذ هنا هو ما ذكرناه في هامش المسألة المتقدمة من أنه هنا بعد عدم معرفة صاحبه « تمتع به » الواجد ، لموثقة محمّد بن قيس ، ونكتفي بالإشارة إلى هذا الإشكال لأنه تقدم مراراً .
( 2 ) أقول : الإشكال على هذا الوجه الذي تقدم من السيد الاُستاذ - وكان مع قطع النظر عن الموثقة - تقدم في