شرح
المقام الثاني : على فرض وجود الاطلاق المدعى فما هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات ؟
أمّا بالنسبة إلى النسيان فلا شك في سقوط الصوم عنه وتعين الهدي عليه ، لصحيحة عمران الحلبي بلا أي معارض .
وأما العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة والطريق حتّى أهل محرم فهو محكوم بالهدي جزماً ، إذ ليس هنا دليل دال ولو بالاطلاق على جواز صومه ، بل لا دليل على جواز صومه حتّى في ذي الحجة في غير مكّة في الطريق أو في بلده ، لأن الواجب عليه هو الصوم في مكّة - أو هي وضواحيها على الخلاف - وأمّا صومه في الطريق أو في بلده ولو في ذي الحجة ، فلم يدل عليه أي دليل بعد ما كانت الروايات الدالة على الصوم في الطريق أو في بلده في غير المتمكن من الصوم في مكّة لعذر إما هو عدم إقامة الجمال أو غيره من الاعذار . وأما المتمكن فعليه الصوم في مكّة حتّى في العشر الأواخر من ذي الحجة ، ولا دليل على جواز التأخير والصوم في الطريق أو في بلده في ذي الحجة ، فضلاً عما إذا خرج شهر ذي الحجة . فالمتعين في حق المتعمد هو الهدي عملاً باطلاق صحيحتي منصور بن حازم « من لم يصم في ذي الحجة » ولو عمداً حتّى أهل محرم فعليه شاة . فليس لصورة النسيان والعمد أي معارضة .
وإنما المعارضة في صورة ثالثة ، وهي من ترك الصوم في مكّة لعذر غير النسيان ولم يصم حتّى انقضى شهر ذي الحجة ، سواء كان العذر هو المرض أو الحيض أو غيرهما - بعد القطع بعدم خصوصية لعدم إقامة الجمال - فاطلاق روايات الطائفة الاُولى دال على صومها في بلده حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجة ، ومقتضى اطلاق صحيحتي منصور أنّه لو لم يصم في ذي الحجة فليس عليه صوم ، بل عليه شاة يذبحها بمنى الذي هو مقتضى التقييد بقوله « من لم يصم في ذي الحجة » فليس عليه صوم ، بل عليه دم شاة ويذبحه بمنى ، الدال على عدم إجزاء الصوم في غير ذي الحجة .
والمعارضة بالعموم من وجه فيسقطان ، والمرجع الآية المباركة : ( فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ ) القاضية باشتراط وقوع صوم الثلاثة في شهر ذي الحجة ، فإذا لم يصم حتّى انقضى فلابدلية عن الهدي ، ولابدّ منه ، ونتيجة الرجوع إلى الآية هو مطابقة الحكم مع مفاد صححيتي منصور بن حازم وهو تعين الهدي ، وإن كانت صحيحتا منصور التي هي الطائفة الثانية والطائفة الاُولى كلها ساقطة بالمعارضة .
ثمّ إن الشاة المأمور بذبحها في منى في السنة القادمة في صحيحتي منصور هل هي هدي تأخر إلى السنة القادمة أو كفّارة ؟