تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فإن لم يصم الثلاثة حتّى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة ( 1 ) .
شرح
المتقدمة صريحة في لزوم التفريق بين الثلاثة والسبعة ، فترفع اليد عن الظهور بالصراحة ويحكم بلزوم التفريق ، وإن لم يكن هذا أقوى فلا شك في أنّه أحوط ( 1 ) . ( 1 ) المشهور والمعروف أنّه إن لم يصم الثلاثة أيّام لا في مكّة ولا في الطريق ولا في بلده حتّى أهل محرّم تعين عليه الهدي ، وارتفعت بدلية الصوم المؤقتة بذي الحجة . ونسب ( 2 ) إلى الشيخ جواز صوم الثلاثة في بلده حتّى بعد ذي الحجة ، إلاّ أن الهدي أفضل ( 3 ) . ونسب ( 4 ) إلى المفيد تعين الصوم - في غير الناسي - بعد ذي الحجة أيضاً ، وأما في الناسي فيتعين الهدي . واستحسن ذلك صاحب الذخيرة على ما نقله عنه صاحب الجواهر ( 5 ) . ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام فإنها على طوائف : الطائفة الاُولى : الروايات الدالة على أنه يصومها في الطريق أو في بلده إن لم يصمها في مكّة ( 6 ) من دون تقييد ببقاء ذي الحجة أو بانقضائه ، فتشمل ما إذا أهل محرم أيضاً ، وعلى هذا اعتمد المفيد والسبزواري . الطائفة الثانية : صحيحتا منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من لم يصم في ذي الحجة حتّى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » ( 7 ) وهي قريبة المضمون من الاُخرى ( 8 ) وهما
هامش
( 1 ) إذ لا قائل بلزوم التتابع ، وإنما قال صاحب الجواهر والمحقق النائيني ( قدس سرهما ) بجوازه لا بلزومه .
( 2 ) الناسب صاحب الجواهر ، قال : « ولكن في محكي النهاية والمبسوط بعد ما سمعته ( أن من لم يصم الثلاثة بمكّة ولا بالطريق ورجع إلى بلده وكان متمكناً من الهدي بعث به ، فإنه أفضل من الصوم ) وظاهره التخيير بين الهدي والصوم » ، الجواهر 19 : 181 .
( 3 ) النهاية 1 : 440 ، المبسوط 1 : 497 .
( 4 ) الناسب صاحب الذخيرة : 673 .
( 5 ) الجواهر 19 : 183 .
( 6 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « . . . قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » ، الوسائل ج 14 : 179 باب 46 من أبواب الذبح ح 4 . وكما في صحيحة سليمان بن خالد أو عبد الله بن مسكان المتقدم أنها صحيحة سواء كان الراوي هو الأوّل أو الثاني ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتّع ولم يجد هدياً ، قال : يصوم ثلاثة أيام بمكّة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » ، الوسائل ج 14 : 180 باب 46 من أبواب الذبح ح 7 . وغيرها .
( 7 ) الوسائل ج 14 : 185 باب 47 من أبواب الذبح ح 1 .
( 8 ) الوسائل ج 14 : 185 باب 47 من أبواب الذبح ملحق ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 95 | الشيخ محمد الجواهري