تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
العشر الأواخر فلا بأس بذلك » ( 1 ) الدالة على عدم وجوب المبادرة ، وإنّما هي أمر مستحب ، الموجبة لحمل الروايات المتقدمة على الاستحباب . ثمّ إن الظاهر أنهم لم يتعرضوا لمحل صوم هذه الثلاثة فيما تفحصت وأنه هل يصومها في مكّة أو مطلقا إلاّ ما يظهر من متن التهذيب ( 2 ) ، من لزوم كونها في مكّة وصرح شيخنا الاُستاذ في مناسكه ( 3 ) بعدم وجوب صومها في مكّة ، بل له صومها فيها وفي غيرها ، نعم لابدّ وأن يكون قبل رجوعه إلى بلده وفي شهر ذي الحجة . والظاهر لزوم صومها في مكّة كما هو ظاهر متن التهذيب ، حيث أخذ في عنوان بابه « ومن فاته صوم هذه الثلاثة أيام بمكّة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه . . . » ( 4 ) ، وظاهره التسالم على كون الصوم في مكّة . وعلى كل حال ، يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصَّدَر ( 5 ) صام ثلاثة أيّام بمكّة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » ( 6 ) وصحيحة ابن مسكان ، قال : « يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أنّها أيام التشريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها » ( 7 ) وصحيحة ابن سنان « ولكن يقيم بمكّة يصومها » ( 8 ) ، ورفع اليد عن ظهور هذه الصحاح في الوجوب يحتاج إلى قرينة ، ولم أجد من الروايات ما يدل على ذلك . نعم المطلقات كقوله بعد أيام التشريق موجودة ، إلاّ أنّ التصريح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 182 باب 46 من أبواب الذبح ح 13 .
( 2 ) التهذيب 5 : 234 / 790 ، الاستبصار 2 : 282 / 1002 .
( 3 ) دليل الناسك ( المتن ) : 388 .
( 4 ) التهذيب 5 : 233 .
( 5 ) في لسان العرب : الصَّدَر ، بالتحريك : رجوع المسافر عن مقصده والشَّاربةِ من الورد . . . وفي الحديث : للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدَر ، يعني بمكّة بعد أن يقضي نسكه » لسان العرب 7 : 301 مادة صدر . وفي القاموس : ومنه طواف الصدر أي الرجوع ، القاموس المحيط 2 : 68 . وفي مجمع البحرين : الصَّدَرُ بالتحريك اليوم الرابع من أيام النحر ، والصدر رجوع المسافر من مقصده ، وطواف الصدر طواف الرجوع من منى ، مجمع البحرين مادة صدر .
( 6 ) التهذيب 5 : 234 / 790 ، الوسائل ج 14 : 186 باب 47 من أبواب الذبح ح 4 .
( 7 ) الوسائل ج 14 : 192 باب 51 من أبواب الذبح ح 2 .
( 8 ) الوسائل ج 14 : 191 باب 51 من أبواب الذبح ح 1 .