شرح
بعده ، فتعارض معتبرة يحيى الأزرق الدالة على صحّة صوم الثامن والتاسع ويلحقه بيوم بعد أيّام التشريق .
وفيه : ان روايات الطائفة الثانية مطلقة ، إذ إن الفوت قد يكون بعدم صوم جميع هذه الأيام ، أو بعدم صوم يومين منها ، فيصوم السابع ولا يصوم الثامن ولا التاسع ، أو بعدم صوم اليوم الثامن وصوم السابع والتاسع ، أو بعدم صوم السابع وصوم الثامن والتاسع ، وهذا أيضاً تارة يكون ترك صوم السابع عن اختيار واُخرى لا عن اختيار ، فيخرج عن هذا الاطلاق بما دلت عليه معتبرة يحيى الأزرق في صورة واحدة ، وهي ما إذا لم يصم السابع عن عذر ( 1 ) وصام الثامن والتاسع ، فيحكم بصحّة ذلك لمعتبرة يحيى الأزرق ، إذن فالنسبة بين هذه الروايات ومعتبرة يحيى الأزرق نسبة الإطلاق والتقييد لا التعارض .
ثمّ إن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ذكرها صاحب الوسائل ( 2 ) عن الشيخ باسناده إلى ابن الحجاج ، والسند صحيح ، ذكرها بمضمون أنه إن فاته صوم الثلاثة أيّام التي هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، يصوم ثلاثة أيام بعد أيّام التشريق ، ولا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، كما نقلناها عنه ، وكذا ذكرها في الحدائق ( 3 ) والوافي ( 4 ) ، ولكن الرواية في التهذيب والاستبصار ليست كذلك ، فإن الذي فيها هو « قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ، قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق » ( 5 ) .
وأشار المعلق على التهذيب أن النسخ المخطوطة توافق ما في التهذيب والاستبصار المطبوعين . فالزيادة التي في الوسائل وهي « قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » ، وكذا في الحدائق والوافي لا وجود لها في التهذيبين أصلاً ( 6 ) ، فتكون من الروايات الدالة على جواز التقديم على اليوم السابع كما تقدم الكلام
هامش
( 1 ) كما سيأتي التقييد به في فروع هذه المسألة .
( 2 ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 10 : 167 باب 52 من أبواب الذبح ح 3 . وأما الوسائل ذات الثلاثين جزءاً فليست فيه هذه الزيادة .
( 3 ) الحدائق 17 : 130 .
( 4 ) الوافي 4 : 1192 / 22 .
( 5 ) التهذيب 5 : 231 / 783 ، الاستبصار 2 : 281 / 997 . الوسائل ج 14 : 196 باب 52 من أبواب الذبح ح 3 .
( 6 ) قد عرفت أن المعلق على الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ، قال : « وفي نسخة : قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ( قال فإن فاته صوم هذه الأيام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : ( ما بين نقطتي الشك نسخة وما دريت وجهه ) » ، الوسائل ج 14 : 196 باب 52 من أبواب الذبح ح 3 .