شرح
يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، غاية الأمر اشتبه الصدوق وطبقة على يحيى بن حسان الأزرق ، وليس التطبيق إلاّ اجتهاداً من الصدوق ( قدس سره ) وهو خطأٌ فإن يحيى بن حسان الأزرق ليس له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة ، فتكون هي دالة على الحكم المتقدم في المقام أيضاً . هذا .
مضافاً إلى أن المشهور بل المدعى عليه الاجماع الفتوى على طبقها ، فلا شك في الحكم بصحّة الحكم المزبور ، فتكون هذه الموثقة بطريقيها تخصيصاً لما دل على اعتبار التوالي في الثلاثة أيام .
وربما يتوهم أو يقال : إن هنا عدة روايات معارضة لمعتبرة يحيى الأزرق ، فلا يمكن العمل بها .
والصحيح أنّه لا تعارض بينهما ، فإن الروايات المدعى معارضتها للمعتبرة على طوائف :
الطائفة الاُولى : ما دل بالاطلاق على أن من صام يومين ولم يتبعها باليوم الثالث فقد فاته صوم الأيام الثلاثة : فلابدّ له من صيامها بعد أيام التشريق ، كما في رواية علي بن الفضل الواسطي ، قال : « سمعته يقول : إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات » ( 1 ) بدعوى أن اطلاقها دال على أن من لم يتابع صيام الثلاثة فصيامه يذهب هدراً ، فلابدّ من أن يصوم الثلاثة متتابعاً في مكّة بعد رجوعه من منى .
وفيه : أنها بعد ضعف سندها بعلي بن الفضل الواسطي ، لا معارضة بينها وبين معتبرة يحيى الأزرق ، لأنّه لم يفرض فيها خصوص صوم اليوم الثامن والتاسع فتشمل غيرهما من الأيام ، فهي مطلقة دالة على اعتبار التوالي في الثلاث ، وهذه كبرى كلية يخرج عنها بمعتبرة يحيى الأزرق في خصوص من لم يتمكن من صوم اليوم السابع وصام الثامن والتاسع ، فهما من باب الاطلاق والتقييد لا التعارض .
الطائفة الثانية : ما دل على أن من لم يجد الهدي صام يوماً قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته ذلك يتداركها بعد ذلك . أما بعد أيام التشريق كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « سأله عباد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيّام ؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق » ( 2 ) ، أو يوم الحصبة - ويومين بعده كما في صحيحة معاوية بن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 196 باب 52 من أبواب الذبح ح 4 .
( 2 ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 10 : 167 باب 52 من أبواب الذبح ح 3 ، وفي الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج