شرح
وهناك رواية اُخرى رواها الصدوق باسناده عن يحيى الأزرق عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق بيوم » ( 1 ) وهي دالة على الحكم المزبور ، وذكر الصدوق في المشيخة ( 2 ) طريقه إلى يحيى الأزرق وهو طريق صحيح ، إلاّ أنّه قال : عن يحيى بن حسان الأزرق ، ويحيى بن حسان الأزرق لم يرد فيه توثيق ، بل ليس له في الكتب الأربعة حتّى رواية واحدة ، وإن كان هو من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) على ما ذكره الشيخ في رجاله ، واحتمل بعضهم أن في كلام الصدوق تحريفاً ، وأن هذا هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق لا ابن حسان الأزرق ، وذكر حسان سهو من القلم أو النساخ ، وهذا بعيد غايته .
وهنا رواية يرويها الشيخ عن صفوان عن يحيى الأزرق ( 3 ) ويحيى الأزرق الموجود في رجال الشيخ بهذا العنوان كالموجودين بعنوان يحيى بن حسان الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق الظاهر أن كلاً منهم غير الآخر ( 4 ) ، ولكن يحتمل أن يكون يحيى الأزرق هو أحد الآخرين ، والتكرار في كلام الشيخ غير عزيز ، فربما يترجم شخصاً واحداً في موردين ، والسبب في ذلك عدم بناء كتابه على حروف التهجي ، بل كان يكتب متفرقاً من دون رعاية الترتيب ، وذلك غير منفك عن حصول الاشتباه والتكرار . وكيف كان ، لو فرضنا أن هؤلاء هم أشخاص ثلاثة فالمعروف منهم الثالث وهو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، وهو الذي له كتاب ووثقه النجاشي ، فيبعد أن تكون روايات يحيى الأزرق عن يحيى بن حسان الأزرق الذي ليس له ولا رواية واحدة في كتب الحديث أو عن عن رجل آخر مجهول . ويؤكد ذلك رواية صفوان عنه في المقام - أي في رواية الشيخ - فإنه هو الذي يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في غير هذا المورد . إذن فالمطمأن به أن المروي عنه هنا هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فتصبح الرواية موثقة . ودلالتها على أنه لو صام يوم التروية ويوم عرفة ألحقه بصوم يوم بعد أيام التشريق ، فتكون هي المستند في الحكم في المقام .
كما لا يبعد أن يكون ما ذكره الصدوق في المشيخة من أن ما رواه عن يحيى الأزرق في الفقيه هو
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 304 / 1509 ، الوسائل ج 14 : 196 باب 52 من أبواب الذبح ، ملحق ح 2 .
( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 118 .
( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق » ، التهذيب 5 : 231 / 781 ، الاستبصار 2 : 279 / 992 ، الوسائل ج 14 : 196 باب 52 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) رجال الطوسي : 322 / 4813 ، 4800 ، 4788 ، 4812 .