شرح
آخر وقع فيه صاحب الوسائل في كلا الموردين ، فإن الكليني لم يذكر طريقه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ولم يذكر ما ذكره صاحب الوسائل من قوله عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، بل ذكر في الكافي هكذا ( 1 ) : أحمد بن محمّد بن أبي نصر في أوّل السند ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) فعلى هذا تصبح الرواية مرسلة ، لجهالة طريق الكليني إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وقد تكرر من الكليني ( قدس سره ) روايته عن أشخاص لم يعاصرهم ولم يذكر طريقه إليهم ، ومنهم أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
نعم ، إنّ هنا رواية يرويها الكليني ( 2 ) قبل هذه الرواية عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ( 3 ) جميعاً عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولأجل ذلك احتمل أن تكون روايتنا في المقام تعليقاً على الرواية السابقة ، ولذا ذكر صاحب الوسائل نفس سند الرواية الاُولى في رواية زرارة التي في الباب الرابع والخمسين من الذبح ، وليس لهذا الاحتمال أي وجه ، فإن التعليق إنما يكون فيما إذا كان الراوي مذكوراً في الرواية السابقة ، وليس في الرواية السابقة ذكر لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وإن كان فيها سقط ، جزماً ، لأن أحمد بن محمّد بن عيسى وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بلا واسطة ، فإن رفاعة لم يدرك زمان الإمام الرضا ( عليه السلام ) وإنما أدرك زمان الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، فلا يمكن أن يروي سهل وأحمد بن محمّد بن عيسى اللذين أدركا زمان العسكريين ( عليهما السلام ) وما بعدهما عن رفاعة ، بل إن طريق الشيخ إلى رفاعة ذكر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن فضال عن رفاعة ، فأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن رفاعة بواسطتين ، وذكرنا ذلك كله في المعجم في ترجمة رفاعة ( 4 ) . ومما يؤكد السقط في هذه الرواية ما ذكرناه في المعجم أيضاً ( 5 ) من أن الشيخ روى هذه الرواية بعينها ( 6 ) عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة ، والحسين بن سعيد ممن يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 507 / 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 506 / 1 .
( 3 ) وهو أحمد بن محمّد بن عيسى .
( 4 ) معجم رجال الحديث 8 : 206 طبعة طهران ، رفاعة بن موسى تحت رقم 4619 طبعة طهران ، 4610 طبعة بيروت ، 4611 طبعة النجف .
( 5 ) معجم رجال الحديث 8 : 206 طبعة طهران ، رفاعة بن موسى 4619 طبعة طهران ، 4610 طبعة بيروت ، 4611 طبعة النجف .
( 6 ) التهذيب 5 : 232 / 785 ، الاستبصار 2 : 280 / 995 ، ذكر قسماً منها صاحب الوسائل ج 14 : 198 باب 53 من أبواب الذبح ذيل ح 2 .