تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
] المناسك [ « مسألة 393 » : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتّع ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
فلو كنا نحن والآية المباركة لكان الأمر كما ذكره ابن إدريس والمحقق ، إلاّ أنّ صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلت على أنه يخلف الثمن عند من يشتري ويذبح عنه في ذي الحجّة ، فإن انقضى شهر ذي الحجة ولم يذبح عنه أخّره إلى السنة القادمة : « في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » ( 1 ) وهي صحيحة وصريحة فيما ادعاه المشهور ، ورب عاذر لابن إدريس لعدم عمله باخبار الآحاد - وإن لم يعذره صاحب الجواهر ( 2 ) حيث قال : إن فتوى الرؤساء والأعيان من الفقهاء الذين هم الأساس في حفظ الشريعة بذلك تمسكاً بهذه الصحيحة مخرج لها عن خبر الواحد الذي لا يعمل به - إلاّ أنّ المحقق لا عذر له في عدم العمل بالصحيحة ، وما ذلك إلاّ كالاجتهاد في مقابل النص ، بعد ما عرفت من عدم المعارضة بين الروايات المتقدمة الواردة في من لم يجد الثمن وبين صحيحة حريز الواردة في من وجد الثمن . ( 1 ) إذا لم يتمكن المتمتع من الهدي ولا من ثمنه وجب عليه الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحجّ وسبعة بعد رجوعه إلى بلده ، ويدل على ذلك الآية المباركة : ( فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ( 3 ) والروايات الكثيرة منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله . . . » ( 4 ) ومنها : صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنّه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق . . . » ( 5 ) ، ومنها : صحيحة حمّاد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 176 باب 44 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) الجواهر 19 : 165 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 186 باب 47 من أبواب الذبح ح 4 .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 178 باب 46 من أبواب الذبح ح 1 .