شرح
الملتزمين بوجوب الصوم إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي - على وجوب الذبح في هذه الصورة ، لأنه لم يصم ما كان عليه أن يصومه ، فيدخل تحت قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) ، ولكن في معتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي ، ولم يصم الثلاثة أيّام حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيّام الذبح قد مضت » ( 1 ) دلالة على لزوم الصوم حتّى لمن لم يصم ثلاثة أيّام ووجد الهدي يوم ثالث النحر أي اليوم الثاني عشر ، وهي إن صح كون متنها كذلك إلاّ أنها متروكة جزماً ، للتسالم على أن وظيفته الذبح ، وهو الموافق للآية المباركة كما ذكرنا ، غاية الأمر أنّه كان يتخيل أنّه لا يتمكن ثمّ انكشف الخلاف وهو في منى يوم النحر ولم يخرج . على أنها لم يثبت كون متنها كذلك وإن رواها الشيخ كذلك بسند معتبر ، فان الشيخ بنفسه رواها بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم - وهو كرام في السند الأوّل - عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) فيها يسأل الإمام عين السؤال بل عين ألفاظه ، إلاّ أنّه ليس فيها « ولم يصم الثلاثة أيام » قال : « سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي ، حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال بل يصوم ، فإن أيّام الذبح قد مضت » ( 2 ) وكذا الكليني بسند ضعيف ( 3 ) ولا يحتمل أن تكون هاتان روايتين ، أي لا يحتمل أن أبا بصير رواها لعبدالكريم تارة بجملة « لم يصم الثلاثة أيام » ، واُخرى بدونها ، ثمّ إن كرام رواها لأحمد بالنحوين المتقدمين ، بل هي رواية واحدة جزماً ، فإما أن ذلك من غلط النساخ أو من سهو قلم الشيخ . وكيف كان ، لم تثبت هذه الزيادة ، فتكون هذه الرواية مطلقة ، لا أنه فرض فيها أنه لم يصم الثلاثة أيام ، فتحمل على ما إذا صام الثلاثة أيام ، لأنّه معلوم أنه عالم بأن وظيفته الصوم ، وإنما سأل بعد وجدانه ثمن الهدي عن تبدل تكليفه بقاءً ، وقد صرح بهذا التقييد في صحيحة ( 4 ) حمّاد بن عثمان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 483 / 1721 ، الوسائل ج 14 : 177 باب 44 من أبواب الذبح ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 37 / 111 ، الاستبصار 2 : 260 / 918 ، الوسائل ج 14 : 177 باب 44 من أبواب الذبح ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 509 / 9 ، الوسائل ج 14 : 177 باب 44 من أبواب الذبح ذيل ح 4 . أقول : قول صاحب الوسائل بعد الحديث الرابع - الذي فيه لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة أيام - : وراه الكليني ، غير صحيح ، لأنه ليس فيما رواه في الكافي جملة ( ولم يصم الثلاثة أيام ) . ثمّ إن قول المعلق على الوسائل : إنّه رواه الكليني في الكافي 4 : 509 / 8 غير صحيح ، بل هو الحديث التاسع لا الثامن .
( 4 ) الرواية ضعيفة كما سيأتي وجه ضعفها في المسألة 395 من مسائل المناسك عند قوله : واستدل ثانياً على كفاية الصوم وعدم وجوب الهدي ، على أنها معارضة بما دل صريحاً على عدم سقوط الهدي .