شرح
أحمد بن محمّد بن عيسى . إذن فتسقط هذه الروايات كلها ويرجع إلى ما دل من العمومات الفوقانية على عدم الاجزاء .
وهنا صحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج دالة على الإجزاء إن عرّف بها ، أي وصل عرفة والهدي معه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا عرّف بالهدي ثمّ ضلّ بعد ذلك فقد أجزأ » ( 1 ) وهذه الرواية رواها الصدوق ( قدس سره ) ( 2 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ورويت بطريقين ، أحدهما : وهو الذي ذكره في المشيخة ( 3 ) وهو ضعيف بمحمّد بن أحمد بن يحيى العطار الذي لم يوثق على ما ذكرناه في المعجم ( 4 ) . والثاني : ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست ( 5 ) والطريق صحيح ، فالرواية صحيحة ، إلاّ أنّ دلالتها على الاجزاء بالاطلاق ، فإنها لم ترد في خصوص هدي حج التمتع الذي هو واجب بالأصالة ، فيمكن أن يكون الهدي هدي تطوع في حج القران ، وباختياره وحسن نيته أخذ الهدي معه ، وإلاّ لم يكن الهدي واجباً عليه . إذن فالنسبة بين ما دل على الإجزاء إذا عرّف به ، وبين ما دل على لزوم الابدال فيما إذا كان الهدي مضموناً « أي واجباً » كما في عدة روايات منها صحيحة الحلبي ( 6 ) وصحيحة معاوية بن عمّار ( 7 ) العموم والخصوص من وجه ، لأن صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية دلتا ( 8 ) على وجوب الابدال في الهدي الواجب عرّف به أو لا ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 134 باب 25 من أبواب الذبح ح 9 .
( 2 ) الفقيه 2 : 297 / 1476 .
( 3 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 41 .
( 4 ) في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار القمي ج 3 طبعة طهران تحت رقم 932 ، ج 2 طبعة بيروت تحت رقم 929 ، ج 2 طبعة النجف تحت رقم 930 .
( 5 ) الفهرست : 134 - 474 .
( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت ، أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضموناً ، فإنّ عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضموناً وإنّما هو شيء تطوّع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلاّ أن يشاء أن يتطوع » ، الوسائل ج 14 : 142 باب 31 من أبواب الذبح ح 4 .
( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » ، الوسائل ج 14 : 146 باب 34 من أبواب الذبح ح 1 .
( 8 ) أقول : هنا في المعتمد إضافة رواية اُخرى لم يذكرها السيد الاُستاذ في الدرس