تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الصالح ( عليه السلام ) - والظاهر أنّ « علي » هو علي بن أبي حمزة البطائني عن الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - : « قال : إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه » ( 1 ) وظاهر قوله : « بلغ الهدي محلّه » الهدي في الحج لا الاُضحية ، وإن كان موضوع السؤال هو الاُضحية وهي مطلقة ، فتشمل الاُضحية المستحبة والهدي الواجب ، إلاّ أن بلوغ الهدي محلّه فيها يعين كون المراد بها الهدي ، إلاّ أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني ( 2 ) الكذاب . ومنها : ما تشمل باطلاقها الهدي كرواية أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى شاة فسُرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » ( 3 ) وهي مرسلة لأن أحمد راوي هذه الرواية من أصحاب الجواد والهادي ( عليهما السلام ) ، ولو سلمنا أنه يروي عن بعض أصحاب الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة ، إلاّ أنّ التعبير بغير واحد من أصحابنا ظاهر في أن الرواية كانت متظافرة ويرويها عن جماعة كثيرة ، وهو لا يمكن أن يروي عن جماعة من أصحاب الصادق ، وإن فرض أنه روى عن واحد أو اثنين أو ثلاثة لاحتمال طول عمرهم ، فإن أحمد توفي بعد المائتين وثمانين بعد أن أدرك من زمان الغيبة أزيد من عشرين سنة ، فإنه حضر جنازة أحمد ابن محمّد بن خالد في سنة 280 والإمام الصادق ( عليه السلام ) توفي سنة 148 ، والفصل كثير جداً ، فالظاهر أنها مرسلة كما عبر بذلك في الجواهر ( 4 ) وغيره . ومع البناء على إسنادها فرواها في الوسائل كما ذكرنا ، وبناء على ذلك فالرواية مطلقة غير مقيدة بالهدي الواجب في حج التمتع ، فترفع اليد عنها بما دل على الضمان في هدي التمتع ، فيكون هذا مقيدا لها ،
هامش
الاُضحية المستحبة هو قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » لأن ذلك كله في الاُضحية المستحبة ، وأما الهدي الواجب فمن الواضح فيه وجوب الابدال لأنه من الهدي المضمون كما تقدم ما يدل عليه من الصحاح ، فلا يصح القول فيه بأنه لا بأس ، كما لا يصح القول بأن الابدال أفضل وإن لم يشتر فلا شيء عليه . ( 1 ) الوسائل ج 14 : 141 باب 30 من أبواب الذبح ح 4 .
( 2 ) الذي قال عنه ابن فضال إنه كذّاب ، فيعارض ذلك روايته في تفسير القمي ، فلا دليل على توثيقه ويعامل معاملة الضعيف .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 140 باب 30 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) الجواهر 19 : 129 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 54 | الشيخ محمد الجواهري