تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
لم نجد القائل بذلك . وعلى كل حال ، لا شك في ضعفه وعدم إمكان المساعدة عليه بوجه : أوّلاً : لإطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الذبح أو النحر من الآية المباركة ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) ( 1 ) والروايات ( 2 ) سيما الروايات القاضية بوجوب الابدال وأنه من الهدي الواجب المضمون ، كما صرّح بالضمان والابدال في عدة روايات منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك - إلى أن قال - : وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضموناً فإنّ عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضموناً وإنّما هو شيء تطوّع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلاّ أن يشاء أن يتطوّع » ( 3 ) وغيرها ( 4 ) وكذا يدل على ذلك ما دلّ على وجوب الأكل منه والتصدق منه والإهداء منه ( 5 ) ، هذا مع احتياج
هامش
بل يستحب خصوصاً بعد أن ذبحه عن صاحبه ، فإن استحباب التعريف به بعد الذبح أقوى من استحباب التعريف به قبل الذبح ، ثم قال ما نصه : « وإن قال في المدارك : ( ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانياً ) إلاّ أنّه كما ترى ، خصوصاً على القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع كما في مرسل محمّد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحل فضاعت فقد أجزأت عنه ) وفي خبر علي عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : ( إذا اشتريت اُضحيتك وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ) وقريب من ذلك في صحيح معاوية » ، الجواهر 19 : 129 ، ومن ذلك تعرف ما في قول محقق موسوعة السيد الاُستاذ تعليقاً على قول السيد الاُستاذ : الظاهر من صاحب الجواهر ، حيث قال « لاحظ الجواهر 19 : 205 - 207 » وهو إشارة إلى عدم تطابق ما نقل عن صاحب الجواهر مع ما في الجواهر ، وقد عرفت المطابقة وأن صاحب الجواهر ذكر ذلك في ص 129 لا في ص 205 - 207 . ( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) كما في صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في المتمتع - قال : « وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره « واخفضه » شاة » . الوسائل ج 14 : 101 باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 142 باب 31 من أبواب الذبح ح 4 .
( 4 ) كصحيحة أبي بصير الآتية في كلام الاُستاذ في الشرح ، وكصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضموماً فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » الوسائل ج 14 : 146 باب 34 من أبواب الذبح ح 1 .
( 5 ) كالآية المباركة ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ) الحج : 28 ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) الحج :