] المناسك [ « مسألة 384 » : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا شك أنّه يعتبر أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة ، الإبل أو البقر أو الغنم ، فلا يجزي غيرها من الحيوانات طيراً كان أو غير طير كغزال ونحوه ، وذلك لأن المستفاد من الآية المباركة والروايات هو ذلك ، أما الآية المباركة فقوله تعالى : ( وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيق لِّيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّام مَّعْلُومَت عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ) ( 1 ) وبهيمة الأنعام هي الثلاثة المتقدمة . وأما الروايات فكثيرة ، منها : ما تقدم من صحيحة زرارة ( 2 ) التي فيها قال ( عليه السلام ) : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره شاة » ( 3 ) . فهذا لا إشكال ولا خلاف فيه .
وأما أسنان هذه الأنعام .
أمّا بالنسبة إلى الإبل : فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار أن يكون ثنياً ، وذلك لصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذعة من الضأن » ( 4 ) والثني من الإبل - على ما فسره غير واحد من الفقهاء واللغويين - ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا خلاف في ذلك .
وأما بالنسبة إلى المعز فقد ورد أيضاً في صحيحة عيص المتقدمة أنّه لابدّ أن يكون ثنياً .
وقع الكلام في المراد من الثني من المعز .
المشهور بين الفقهاء أنّه ما أتم سنة ودخل في الثانية .
ونسب إلى جملة من اللغويين أنّه ما أتم سنتين ودخل في الثالثة .
ولا شك أن التحديد في هذه الروايات بالنسبة للانعام الثلاث إنما هو بالنسبة إلى أقل المجزي ، وإلا فيكفي الزائد على ذلك جزما ، فلو تردد الأمر بين أن يكون المعتبر ما أتم سنة ودخل في الثانية ، أو ما أتم
هامش
( 1 ) الحج : 28 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 101 باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 101 باب 10 من أبواب الذبح ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 103 باب 11 من أبواب الذبح ح 1 .