تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
هدي واحد يحتاج إلى دليل ، بل يدل على عدم إجزاء هدي واحد إلاّ عن واحد صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « لا تجوز ( البدنة و ( 1 ) ) البقرة إلاّ عن واحد بمنى » ( 2 ) . وقد يقال بجواز اشتراك خمسة أو سبعة أنفار أو أكثر إذا كانوا على خوان واحد - أي مشتركين في السفر والأكل والشرب ، أي كانوا كتلة واحدة - استناداً إلى بعض الروايات الواردة في المقام وعمدتها ثلاث روايات : الاُولى : صحيحة حمران ، قال : « عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خفّ فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي ؟ فقال : عن سبعين » ( 3 ) . وفيه : أنه لم يرد في الرواية أنّه هدي واجب ، فإن الهدي غير واجب على جميع الحجاج ، وإنما هو واجب على خصوص المتمتع ، وأما غيره فيضحي ندباً ، فتحمل الرواية على الأضحية لا على الهدي الوجب ، فإن الهدي واجب على ما دلت عليه الآية المباركة والروايات التي منها ما صرّح به بهذا التفصيل ، بعد أن سئله السائل عن الذبح في منى عن جماعة هل تجزيهم بقرة ؟ قال ( عليه السلام ) كما في صحيحة محمّد بن علي الحلبي : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم » ( 4 ) ، وكذا صحيحة محمّد بن علي الحلبي على طريق الصدوق ( 5 ) . فصحيحة حمران إمّا ظاهرة في الأضحية أو محمولة عليها . الثانية : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة » ( 6 ) ، وهي وإن كانت صحيحة سنداً وواردة في المتمتع
هامش
( 1 ) نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن التهذيبين ، وقال المعلق على الوسائل ذات الثلاثين جزءاً : إنّه ليس في التهذيبين جملة « البدنة و » . التهذيب 5 : 208 / 696 ، الاستبصار 2 : 266 / 941 « هامش المخطوط » . أقول : ذكر المعلق على التهذيب الذي ليست فيه هذه الجملة قوله « في الاستبصار ( لا يجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد ) لكن ما بأيدينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ، ويؤيد ذلك خلو الوافي منها » . ولكن أقول : هي في النسخة التي بأيدينا من الاستبصار جملة « البدنة و » موجودة ، الاستبصار 2 : 266 / 941 طبعة دار صعب دار التعارف .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 117 باب 18 من أبواب الذبح ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 120 باب 18 من أبواب الذبح ح 11 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 117 با ب 18 من أبواب الذبح ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 ، الوسائل ج 14 : 117 باب 18 من أبواب الذبح ذيل ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 14 : 119 باب 18 من أبواب الذبح ح 10 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 36 | الشيخ محمد الجواهري