تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
عليه إعادة الطّواف وإن كانت الإعادة أحوط . وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 383 » : لا يجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد ( 2 ) .
شرح
فيه - فالأحوط أن يكون الذبح يوم العاشر لتوقف الحلق عليه ، هذا بالنسبة إلى حال الاختيار . وأما مع النسيان أو الجهل فلا شك في صحة الحلق لو تحقق قبل الذبح ، وعدم لزوم إعادته لما تقدم من صحيحة جميل وصحيحة محمّد بن حمران ( 1 ) المؤيدتين برواية البزنطي ( 2 ) الدالتين على أن الترتب إنّما هو ترتب ذكري لا واقعي ، فلو قدم بعض الأعمال على بعض لجهل أو نسيان صح ، إذن فيبقى الذبح مأموراً به ، ومقتضى الاطلاقات وجوبه ، فإن تذكر أيام التشريق ذبح على ما تقدم من أن أيّام التشريق هي أيّام الذبح ، وإن تذكر أو علم بعد أيّام التشريق وجب الذبح أيضاً لذلك : والتقييد بأيّام التشريق إنما هو للمختار ، لا لغيره كمن لا يتمكن من الذبح في منى يوم العاشر أو في جميع أيام التشريق . كما يدل على ذلك صريحاً ما ورد ، الائتمان إذا لم يجد الهدي وكان عنده ثمنه ، فإذا كان الذبح جائزاً من الوكيل في طول ذي الحجّة صح منه نفسه بطريق أولى . ( 1 ) ثمّ لو طاف طواف الفريضة في الحج - الذي سيأتي أنّه مترتب على الأعمال الواجبة في منى - قبل أن يذبح جهلاً أو نسياناً صح طوافه ، وذلك لأن قاعدة الترتيب وإن كانت قاضية بالبطلان ووجوب الإعادة ، إلاّ أن صحيحة جميل وصحيحة محمّد بن حمران المتقدمتين - المؤيدتين برواية البزنطي المتقدمة أيضاً - دالتان على أن الترتيب في أعمال الحج إنما هو ترتيب ذكري لا واقعي ، فليس عليه إلاّ الذبح . وأمّا لو فرض أن ترك الذبح والاتيان بالطواف كان عن علم وعمد ، فلا شك في الحكم بالبطلان لفقدان الترتيب ، فيجب عليه الطواف بعد الذبح على القاعدة . ( 2 ) الواجب في الهدي أن يكون لشخص واحد على ما تقتضية الآية المباركة : ( فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام . . . ) والروايات التي منها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتمتع : « وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره شاة » ( 3 ) وغيرها من الروايات الدالة على أن الهدي واجب في حج التمتع ، والهدي اسم للحيوان تماما ، أي لما يضحي به ويكون هديا بالغ الكعبة ، فالاجتزاء باشتراك اثني أو أكثر في
هامش
( 1 ) المتقدمتين في المسألة 380 من مسائل المناسك .
( 2 ) المتقدمة في المسألة 380 من مسائل المناسك .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 101 باب 10 من أبواب الذبح 5 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 35 | الشيخ محمد الجواهري