تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الموضوع الصفحة لو لم يتمكن من هدي التحلل فلا بدل له والأحوط في المصدود الصيام عشرة أيام 258 إذا أفسد المحرم عمله - حجاً كان أو عمرة مطلقاً - ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أو لا ؟ الظاهر الأوّل 260 من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر 262 لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا 264 أحكام المحصور معنى المحصور الحصر إما في العمرة المفردة أو المتمتع بها أو في الحج 1 - الحصر في العمرة المفردة 265 محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر 265 نسب إلى بعضهم التخيير في الحصر في العمرة المفردة بين البعث إلى مكّة والذبح في محل الحصر وهو الصحيح لصحيحتين 266 المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها 267 تحلل المحصور في العمرة المفردة بالهدي إنما هو من غير النساء وأما هي فلا يتحلل منها إلاّ بالاتيان بعمرة مفردة اُخرى 268 2 - الحصر في عمرة التمتع يقتضي التحلل بالهدي في محل الذبح وهو مكّة ولا دليل على تخييره بين الذبح في محل الحصر والبعث إلى مكّة 269 هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط ؟ الظاهر الأوّل 269 3 - الحصر في الحج المحصور في الحج إذا كان عن دخول مكّة فحكمه أن يبعث الهدي إلى منى ويواعد أصحابه فإذا كان يوم النحر الساعة التي واعد فيها أصحابه تحلل 272 هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة 272 إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا 273 إذا حصر وبعث بهديه ثم خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وله صور ثلاثة 274