الموضوع الصفحة
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فذبحه باعتقاد أنه سمين فظهر مهزولاً 49
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز 49
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح 50
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة 50
لو شك في أصل الذبح وأنه ذبح أو لا فإن كان قبل الدخول فيما يترتب عليه من الحلق أو الطواف
لزم الاعتناء بالشك والاتيان بالذبح 50
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل 50
إذا شك في هذا الحيوان وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً امتثال أمر الله رجاءً فظهر مهزولاً أو بقي على
شكه فلا يجزي 50
إذا شك في هزال الحيوان وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً امتثال أمر الله رجاءً فهل يجزي به لو ظهر سميناً
أم لا 50
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء 51
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه 51
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر 51
نسب إلى قائل لم نجده القول بالإجزاء وعدم وجوب الابدال وما دل عليه من الروايات ضعيف سنداً
أو دلالة 53
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل 58
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل 58
لو وجد الحاج هدياً ضالاً
فلو ذبحه عن صاحبه فهل يجزي عن صاحبه أو لا 60
بناء على الاجزاء هل يجزي عن صاحبه مطلقاً حتى لو ذبحه الواجد عن نفسه أو لا عن صاحبه أو لا
بعنوان الهدي 60
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب 61
هل إن التعريف بعد الذبح واجب أو إن التعريف يختص بما قبل الذبح 61
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٧