تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الموضوع الصفحة لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد 35 قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف 36 يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم 38 أسنان الأنعام لابدّ في الإبل من أن يكون ثنياً 38 لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية 38 لابدّ في الضأن من أن يكون جذعاً وهل هو ما أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن أو ما أكمل سنة ودخل في الثانية 39 لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية 40 إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك 41 يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل 41 والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية 42 يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً 43 لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين 43 لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن 44 لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها 44 لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً 45 لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته 45 إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به 46 ما ذكرنا من اعتبار الشرائط في الهدي إنما هو في فرض التمكن فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط اكتفى بالفاقد 47 إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه 47 إذا اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة قبل الذبح 48