تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الموضوع الصفحة الأمر الرابع : وصول الحصيات إلى الجمرة فلا يكفي القذف دون إيصال 17 الأمر الخامس : وصول الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي الوضع ولا الوصول بغير سبب الرمي 18 الأمر السادس : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها 18 يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالإفاضة من المشعر ليلاً 19 إذا شك في الإصابة بنى على العدم إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل 19 يعتبر في الحصيات أمران الأوّل : أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 19 الثاني : أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك 20 يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الأنملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة 20 لا يعتبر أن يكون الرامي على طهارة وإن كان مستحباً لا يعتبر في الرمي أن يكون راجلاً فيجوز راكباً ويستحب أن يكون راجلاً 21 لا يجب رمي الجمرة التي كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمع بناء غيرها مكانها يجوز رميها وإن طليت بجص أو اسمنت بحيث عد ذلك جزءاً منها 22 لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال 22 لو تمكن من رمي الزائد فقط فالأحوط له الجمع بين رمي الزائد بنفسه والاستنابة في رمي نفس الجمرة 22 لو نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو جهل بذلك حتّى غربت الشمس وجب التدارك إلى اليوم الثالث عشر متى تذكر أو علم مع رميه الأدائي 22 وجوب القضاء شامل لما إذا كان الترك عن تسامح وتساهل 23 لو علم أو تذكر أنه لم يرم جمرة العقبة بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرجوع والرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه 24 إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب الرجوع بل يقضي في السنة القادمة على الأحوط بنفسه أو بنائبه 25