تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
] المناسك [ « مسألة 452 » : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان مستقرّاً في ذمّته ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 453 » : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المحصور كالمصدود وإن أحل بالذبح في محله أو بعد بعثه لا يسقط ما في ذمّته بذلك ، لأن هذا العمل إنما هو للخروج عن الإحرام ، فلا دليل على سقوط ما في ذمّته ، فإن كان الحج مستقراً عليه أو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج ، بل صرّح في الروايات كما تقدم أنه يحج من قابل ( 1 ) . نعم لو لم يكن الحج أو العمرة واجباً وكان تطوعاً لم يجب قضاؤه ، وصرح بذلك أيضاً في بعض الروايات : منها : صحيحة البزنطي أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، ثمّ قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابدّ أن يحج من قابل فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت « فسألت خ . ل ) فأخبرني عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك » ( 2 ) ومن الواضح أن لابدية الحج عليه من قابل إنما هو لو بقيت الاستطاعة إلى القابل ، أو كان الحج مستقراً عليه ، فبالنسبة للحج المندوب أو العمرة المفردة لا يجب فيهما القضاء . ( 2 ) لو لم يتمكن المحصور من الهدي فقد ورد في صحيحتين أنّه ينسك ويرجع ، فإن لم يجد هدياً يصوم . الاُولى : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً ؟ قال : يصوم » ( 3 ) . الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « في المصحور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » ( 4 ) ، والظاهر منهما أنّه يصوم الصوم الذي هو مأمور به بدل الهدي كما في الآية المباركة والروايات ، أي الهدي الواجب في الحج ، فإنه إذا تمكن منه المكلف عمل
هامش
( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار « وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل » الوسائل ج 13 : 181 باب 2 من أبواب الاحصار والصدّ ح 1 ، وكما في صحيحة البزنطي الآتية في الشرح .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 188 باب 8 من أبواب الاحصار والصدّ ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 187 باب 7 من أبواب الاحصار والصدّ ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 187 باب 7 من أبواب الاحصار والصدّ ح 2 .