] المناسك [ « مسألة 450 » : إذا اُحصر عن مناسك منى أو اُحصر من الطواف والسّعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسّعي بعد دخول مكّة ، فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة ( 1 ) .
شرح
وأما سند هذه الصحيحة فقد رواها في الوسائل عن الكافي ( 1 ) عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، وهكذا رواها بعين السند في الوافي ( 2 ) ، ولكن هكذا ( حميد ، عن ابن سماعة ، عن الميثمي عن أبان عن زرارة ) والميثمي هو أحمد بن الحسن الميثمي ، ولكن في بعض نسخ الكافي المطبوعة في إيران بالطبع الحجري أحمد بن الحسن عن المثنى ، لا أحمد بن الحسن الميثمي ، وهي على هذا غير صحيحة ، إذ لم يعلم أن المثنى من هو فإنه مردد بين الثقة وغيره ، على أن أحمد بن الحسن الذي يروي عنه مجهول لم يعلم من هو ، وعلى فرض انصراف المثنى إلى المثنى الحناط كما ليس ببعيد والمثنى الحناط ثقة لروايته في كامل الزيارات ( 3 ) ، فلم يعلم أن أحمد بن الحسن من هو ، إلاّ أنّه لا ينبغي الشك في تحريف هذه النسخة الحجرية ، والصحيح ما في الوسائل والوافي والكافي المطبوع بالطبع الحديث ، وهو أحمد بن الحسن الميثمي ، لأنّه هو الذي يروى عنه الحسن بن محمّد ابن سماعة في كثير من الموارد ، وهو يروي عن أبان في جملة من الموارد أيضاً ، وأما رواية أحمد بن الحسن عن المثنى فلم توجد ولا رواية واحدة في مجموع الكتب الأربعة ، فمن هنا يحصل الجزم بغلط النسخة المزبورة . إذن الرواية صحيحة ، ودلالتها ظاهرة ، فما ذكرناه من عدم التحلل من النساء إنما يختص بالعمرة المفردة ، وأما عمرة التمتع بل الحج فالظاهر فيهما أن المحصور يتحلل بالذبح منهن - أي النساء - أيضاً ، وإن كان الاحتياط في محله .
( 1 ) لو كان المحصور محصوراً من أعمال منى أو من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة بعد الموقفين من الطواف والسعي وطواف النساء ، فالحكم في ذلك ما تقدم في المصدود عنهما ، غاية الأمر يفترق المحصور عن المصدود فيما إذا دخل مكّة واحصر عن الطواف والسعي ، فإنّه في المصدود عنهما احتطنا ( 4 ) بأن يستنيب ويعمل بوظيفة المصدود من الذبح في محله ، وإن كان الاحتياط استحبابياً ، وإلاّ فالظاهر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 371 / 9 .
( 2 ) الوافي 13 : 784 .
( 3 ) كان هذا منه ( قدس سره ) قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهو بعد الرجوع مجهول ولم يوثق من قبل أحد من علماء الرجال .
( 4 ) في المسألة 440 من مسائل المناسك .