تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه كما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل عن النِّساء حتّى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النِّساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 1 ) .
شرح
من النساء بالهدي في عمرة التمتع والحج أيضاً - ولا موجب لحمل صحيحة البزنطي بعد امكان الجمع العرفي بينها وبين صحيحتي معاوية على التقية - ومن هنا كان الأحوط في المحصور في الحج أن لا يتحلل من النساء إلاّ بعمرة مفردة . هذا كله إذا كان الحصر في عمرة التمتع . ( 1 ) المقام الثالث : ما إذا كان الحصر في الحج ، فالمحصور في الحج الحكم فيه هو ما تقدم من أنّه يبعث بهديه ، لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة ( 1 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بهديه ؟ قال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه . . . » ( 2 ) ولم يرد هنا ما يدل على التخيير بين البعث والذبح في محل الحصر . ولكن هل يحل من النساء أيضاً بالبعث والذبح يوم النحر ، أو يتوقف ذلك على الاتيان بعمرة مفردة ؟ أقول : تقدم أنه إن تم اجماع على أن المحصور في الحج لا يتحلل بالبعث والذبح من النساء وإنما يتحلل من غيرها ، فيخرج الحصر في الحج من صحيحة البزنطي الدالة على أن المحصور يحل من كل شيء حتّى من النساء ، كما خرجت العمرة المفردة ، وتختص صحيحة البزنطي بخروج المحصور بالبعث والذبح حتّى من النساء بخصوص عمرة التمتع . وإن لم يتم اجماع فلا مخرج للحصر في الحج عن صحيحة البزنطي ويكون الباقي تحت اطلاق صحيحة معاوية « المحصور لا تحل له النساء » العمرة المفردة فقط ، ومن هنا كان الأحوط أن لا يتحلل المحصور في الحج إلاّ بعمرة مفردة . ثمّ إنه قد عرفت وجوب أن يبعث المحصور هديه ليذبح في محلّه على ما دلت عليه الآية والروايات ، فإن كان الحصر في العمرة فمحلّ الذبح هو مكّة ، وإن كان في الحج فمحلّه هو منى ، على ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمّار وموثقة زرعة المتقدمتين ، وقلنا بجواز أن يذبح المحصور في العمرة المفردة في مكان الحصر كما فعله الحسين ( عليه السلام ) ، فيختص وجوب البعث تعييناً بغيره ( 3 ) ، والمفروض في الصحيحتين
هامش
( 1 ) وغيرها كموثقة زرعة ، قال : « سألته عن رجل اُحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذ كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج » الوسائل ج 13 : 182 باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 181 باب 2 من أبواب الاحصار والصدّ ح 1 .
( 3 ) في المعتمد هذه العبارة « وأما عمرة التمتع فيتحلل فيها بمجرّد الحصر والذبح في مكانه أو إرساله إلى المذبح »