شرح
تفصيل تقدم ، وأمّا في المقام فليس في شيء من الروايات ما يدل على ثبوت البدل له ، ومقتضى اطلاق كلامه أنه يبقى على إحرامه إلى أن يتمكن من الهدي ، وذكر في الجواهر أنّه يبقى على إحرامه حتّى يتمكن منه فيما بعد ، أو يأتي بعمرة مفردة وبها يخرج عن الإحرام ( 1 ) ، ونسب هذا إلى المشهور أيضاً .
وهذا وإن كان مشهوراً إلاّ أنّه لا يمكن المساعدة عليه ( 2 ) ، وذلك لما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « هو حل إذا حبسه ، اشترط أو لم يشترط » ( 3 ) وبمضمونها رواية حمزة بن حمران ( 4 ) ورواية حمران بن أعين ( 5 ) وهما مؤيدتان لصحيحة زرارة لضعف سندهما . وكيف كان ، الظاهر من صحيحة زرارة قوياً - بل هو قريب من التصريح - الاحلال عند عدم التمكن من اتمام الحج بلا حاجة إلى أي شيء ، سواء اشترط أم لم يشترط ، ولكن لابدّ لنا من رفع اليد عن هذا الاطلاق للآية والروايات الدالة على لزوم الهدي ، إلاّ أنّ ذلك إنما هو مع القدرة لا مطلقاً لقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) ومع عدم التيسر لا شيء عليه .
إذن فمقتضى الجمع بين صحيحة زرارة وما دل على لزوم الهدي من الآية والروايات هو لزوم الهدي مع التمكن ، وأما مع عدمه فلا يحتاج تحليله إلى أي شيء لا إلى الذبح ولو بعد سنة أو سنتين ولا إلى اتمام عمرته بعد ذلك ، هذا ولكن ثبوت بدلية الصوم عن الهدي في معتبرتين واردتين في المحصور ( 6 ) موجب
هامش
( 1 ) الجواهر 20 : 124 .
( 2 ) أما بالنسبة إلى أنه يبقى على إحرامه حتى يأتي بعمرة مفردة وبها يتحلل من الإحرام فقد تقدم الكلام فيه في الصد في الحج في المسألة 440 من مسائل المناسك ، موسوعة الإمام الخوئي 29 : 420 - 421 وقلنا إنه لا وجه له ، وأما أنه يبقى على إحرامه حتّى يتمكن من الهدي فيما بعد فلما ذكر في الشرح أعلاه .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 357 باب 25 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 4 ) الضعيفة به حيث إنه مجهول ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، هو حلّ حيث حبسه ، - قال - أو لَمْ يَقُلْ » ، الوسائل ج 12 : 357 باب 25 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 5 ) التي رواها الصدوق عنه ولم يذكر طريقه إليه ، فالطريق مجهول فالرواية ضعيفة : « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله عزّوجلّ قال أو لم يقل » الفقيه 2 : 207 / 942 ، الوسائل ج 12 : 357 باب 25 من أبواب الإحرام ملحق ح 2 .
( 6 ) الاُولى : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع . قيل : فإن لم يجد هدياً ؟ قال : يصوم » الوسائل ج 13 : 187 باب 7 من أبواب الاحصار والصدّ ح 1 .
الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن الهدي صام » نفس المصدر ح 2 .