تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
التهذيب ( 1 ) عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ورويت في الكافي ( 2 ) عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلم يعلم اسناد الرواية فلا تكون حجه ، فالعبرة بظاهر الآية . بل إن لم يكن الحصر والصدّ لغة مترادفين ، فلا شك في أنهما متقاربان من حيث المعنى ، ويؤكد ذلك اتفاق المفسرين على ما نسب إلى النيشابوري وغيره على ورود الآية المباركة في صدّ المشركين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحديبية وأنه ( صلى الله عليه وآله ) ضحى وأحل ورجع إلى المدينة ، فمورد الآية الصد ، ومع ذلك كيف يمكن أن يقال : إنها غير شاملة له ، وهكذا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل بالهدي تطوّعاً ، قال : يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المُحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حينما صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة » ( 3 ) فإنه ( عليه السلام ) استدل بفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حينما صده المشركون ، بل مقتضى اطلاقها شمول الحكم للمريض ولمن صدّه العدو ، إذن لا مجال للرجوع للأصل والقول بعدم الوجوب في المقام . وأمّا الكلام في المقام الثالث : وهو ما تقتضيه الروايات . فقد دل على وجوب الذبح في التحلل في المصدود صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه . . . » ( 4 ) . اُشكل على الرواية بعدم دلالة الجملة الفعلية على الوجوب . وفيه : ذكرنا مراراً أن الجملة الفعلية إن لم تكن أظهر في الدلالة على الوجوب من الأمر فلا أقل من كونها مثله . واستدل أيضاً على وجوب الذبح بالتحلل في المصدود بفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حينما صده المشركون يوم الحديبية ، فإنه ( صلى الله عليه وآله ) ذبح وأحل ورجع إلى المدينة كما في صحيحة معاوية المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الاستبصار 2 : 95 / 656 ، الوسائل ج 13 : 165 باب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، الوسائل ج 13 : 165 باب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ذيل ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 ، الوسائل ج 13 : 191 باب 9 من أبواب الاحصار والصدّ ذيل ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 180 باب 1 من أبواب الاحصار والصدّ ح 5 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 243 | الشيخ محمد الجواهري