ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا فرض أن علمه أو تذكره كان بعد أيام التشريق ، فالمعروف بينهم لابدية القضاء في السنة القادمة لا في هذه السنة ، لأن الرمي لا يكون إلاّ في أيام التشريق ، واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام التشريق » ( 1 ) ، ولكن بما أن في سندها محمّد بن عمر بن يزيد ولم يوثق لا يمكن الاستدلال بها .
ومقتضى ثلاث صحاح لمعاوية بن عمّار وجوب الرجوع والقضاء حتّى بعد أيام التشريق .
الاُولى : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » ( 2 ) .
الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال « قلت : رجل نسي الجمار حتّى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء » ( 3 ) .
الثالثة : قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنه نسيها حتّى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد » ( 4 ) .
ودعوى تقييد الرمي بأيام التشريق لا دليل عليه إلاّ رواية عمر بن يزيد ، وقد عرفت ضعفها ، ولكن بما أن المشهور التزموا بها ، وحمل الشيخ اطلاق سائر الروايات على أيّام التشريق بقرينة رواية عمر بن يزيد - بل تسالموا على الحكم المزبور تسالماً معتداً به - فلذلك يكون الاحتياط هو الجمع بين الأمرين ، فإذا كان في مكّة ولم يخرج فتذكر ، أو علم بعد أيام التشريق ، جمع بين الرجوع والرمي والقضاء في السنة القادمة ، إما بنفسه أو بنائبه على ما في ضعيفة عمر بن يزيد وصحاح معاوية وإن وردت في رمي الجمار - أي بعد العود من مكّة إلى منى - إلاّ أن ثبوت القضاء حتّى بعد أيام التشريق في رمي الجمار دال على ثبوت ذلك في رمي جمرة العقبة بالأولوية ، لأن رمي الجمار بعد العود ليس من أعمال الحج بل خارج عنها ، ورمي جمرة العقبة من أعمال الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 262 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 261 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 261 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 262 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 .