تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ( 1 ) . وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 2 ) .
شرح
منها ، وليس في شيء منها فيما نعلم ما يدل على اختصاص التدارك بما إذا لم تنقضِ أيام التشريق إلاّ في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » ( 1 ) وهي ضعيفة بمحمّد بن عمر بن يزيد الذي لم يوثق فالحكم المزبور على إطلاقه إن كان باقياً في مكّة وجب العود والتدارك ولو بعد أيام التشريق ، وإن خرج منها سقط وجوب الرمي وإن كانت أيام التشريق باقية . نعم ، لو كان تذكره بعد الخروج من مكّة فلا بأس بالقضاء في العام القادم احتياطاً ولو لأجل الضعيفة . ويؤكد ما ذكرناه من عدم التقييد بأيام التشريق اطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : « قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » ( 2 ) ومع البناء على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات في منى ليلته كما هو المعروف والتزم به صاحب الجواهر وغيره ، فإنه لو فرض أنه نكس في اليوم الثالث عشر فحكم ( عليه السلام ) بإعادته ولو من الغد ، والغد هو اليوم الرابع عشر وهو خارج عن أيام التشريق ، فهي دالة على عدم اختصاص الرمي بأيّام التشريق . ( 1 ) إن مقتضى صحيحة معاوية المتقدمة وجوب التفريق بين القضاءين بساعة ، وكذا صحيحته الاُخرى : « قال : يرجع فيرمي متفرقاً ، يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد » ( 3 ) إلاّ أنّ المشهور كما في عبارة المحقق لم يفتوا بذلك ، وكأنه حملوها على الاستحباب ، ولأجل ذلك يكون الحكم بالتفريق مبنياً على الاحتياط ، ولولا ذلك لكان المتعين هو الفتوى بوجوب الفصل . ( 2 ) تقدم أنه احتياط مستحب لأجل رواية عمر بن يزيد الضعيفة بمحمّد بن عمر بن يزيد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 262 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 266 باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 262 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 .