تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
] المناسك [ « مسألة 435 » : من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ( 1 ) .
شرح
لا على نحو الجزم . وينبغي التنبيه على شيء وهو أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة رواها الشيخ الكليني ( 1 ) عن عبد الله بن سنان ، وكذا الشيخ الصدوق عن عبد الله بن سنان ( 2 ) ، وكذا الشيخ الطوسي بسنده الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 3 ) ، والرواية صحيحة ، وفي الجواهر ( 4 ) حكى ذلك عن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق عن معاوية بن عمّار ، وهو من سهو القلم ، لأن الرواية ليست عن معاوية ، بل رواها المشايخ الثلاثة في جميع الكتب المتقدمة - من التهذيب ومن لا يحضره الفقيه والكافي - عن عبد الله بن سنان . ( 1 ) لو فات منه الرمي حتّى نفر إلى مكّة فقد دلت الروايات المتعددة على وجوب الرجوع والرمي ، فإن كان الفائت منه رمي يومين فصل بينهما بساعة على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله . وأما إذا خرج من مكّة أيضاً لا يجب عليه الرجوع ولا شيء عليه ، قال معاوية بن عمّار لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « رجل نسي ( رمي ) الجمار حتّى أتى مكّة ؟ قال : يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة . قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال : ليس عليه شيء » ( 5 ) . قيد صاحب الجواهر ( 6 ) وجوب التدارك المزبور - والمذكور في كلام المحقق ( 7 ) مطلقاً أيضاً - بما إذا كان ذلك في أيّام التشريق ، وأما لو فاتت فقد فات التدارك وليس عليه أن يعود ، بل يرميها في العام القابل ، وهكذا ذكر شيخنا الاُستاذ أيضاً ( 8 ) وكذا غيرهما . ولا نعرف لهذا التقييد وجهاً ، بل ظاهر الروايات التفصيل بين تذكره في مكّة أو تذكره بعد أن خرج
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 484 / 2 ، الوسائل ج 14 : 73 باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 285 / 1402 ، الوسائل ج 14 : 73 باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ملحق ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 262 / 893 ، الوسائل ج 14 : 72 باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 4 ) الجواهر 20 : 25 .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 261 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 . وكذا صحيحة معاوية بن عمّار الثانية وفيها : « ليس عليه أن يعيد » بدل « ليس عليه شيء » نفس المصدر ح 3 .
( 6 ) الجواهر 20 : 26 .
( 7 ) الشرائع 1 : 316 .
( 8 ) دليل الناسك ( المتن ) : 447 .