نعم ، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاّحقة ( 1 ) .
شرح
خلاف الترتيب نسياناً ، فلابدّ من الإعادة ورمي الثانية والثالثة لتحقق رمي الاُولى بالرمي الأوّل . والظاهر أن الحكم متفق عليه ولابدّ وأن يكون كذلك .
هذا فيما إذا كان المنسي تمام الرمي ، وأما إذا كان المنسي بعض الرمي فهو الآتي في البحث الآتي .
( 1 ) إذا كان المنسي بعض الرمي فرمى جميع الجمرات ولكن لم يرمِ بسبع سبع بل رمى بأقل منها ، فلو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لحكمنا بالفساد على مقتضى القاعدة إلاّ في الرمي الأخير ، لأن الناقص في حكم المعدوم والمأمور به هو الرمي بسبع حصيات لكل جمرة ، فلو كان أقل ولو كان بستة حصيات فهو كالعدم ، فلابدّ من الإعادة في الرمي الأوّل والثاني لتحصيل الترتيب . وأما الرمي الثالث فليس عليه شيء أن يتمه سواء كان النقص حصية واحدة أو أكثر ، إذ لا شيء مترتب عليه .
وأما بالنسبة إلى النصوص الواردة في المقام فقد ورد في صحيحتي معاوية حكم هذه المسألة مفصلاً بالنسبة لرمي الجمرة الاُولى والثانية ، وأما الثالثة فلا إشكال فيها ولا حاجة لذكره في الرواية ، لما عرفت من عدم ترتب شيء على رميها فيتمها ، إذ لا شيء فيها على خلاف الترتيب ، والمتصور على خلاف الترتيب إنّما هو في الاُولى والثانية .
ففي صحيحة معاوية الاُولى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ، قال : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاُولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الاُولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاُولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاُخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » ( 1 ) .
وفي صحيحة معاوية الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ، قال : يعيد رميهنّ جميعاً بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاُولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ؟ قال : يرمي الجمرة الاُولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانّه رمى الجمرة الاُولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمي الاُولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » ( 2 ) ، ويظهر منهما جميع صور المسألة ، والجامع أن الاتيان بثلاث حصيات في حكم العدم ، ولابدّ من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 267 باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 267 باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 .