تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
التي كانت عند صاحب الوسائل ليس فيها كلمة « ورميت » ، وصاحب الوسائل ملتفت إلى ذلك لا أنه مشتبه أو سقطت الكلمة من قلمه ولذا قال : ورواها الشيخ مع كلمة « ورميت » ، فيدور الأمر بين وجود هذه الكلمة في الكافي وعدمه ، ولولا القرينة الآتية الدالة على صحة ما ذكره في الوسائل لكان المتعين الالتزام بسقط هذه الكلمة من نسخة الكافي التي كانت موجودة عند صاحب الوسائل ، وذلك لأن الشيخ رواها مع هذه الكلمة ( 1 ) ويؤيدها رواية الصدوق المشتملة على هذا الكلمة أيضاً ، بل هذه الكلمة موجودة في الكافي الموجود ( 2 ) ، وفيما رواه صاحب الوافي ( 3 ) عن الكافي ، وكذا فيما رواه الشيخ المجلسي في مرآة العقول ( 4 ) وفيما رواه صاحب الحدائق ( 5 ) والجواهر ( 6 ) عن الكافي ، فهذا كله لعله يوجب الاطمئنان بوجود هذه الكلمة في الكافي وسقوطها في النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل ، ألا إن القرينة القائمة توجب الاطمئنان بأن نسخة الكافي التي كانت موجودة عند صاحب الوسائل هي الصحيحة ، وهذه الكلمة زائدة في بقية نسخ الكافي ، إذ لا يعرف أي وجه معقول لذكر هذه الكلمة في هذا المورد ، ولو كانت العبارة هكذا " إذا أقمت إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فليس عليك إذا رميت أن تنفر قبل أو بعد الزوال ، لما كان في ذلك أي بأس ، ولكانت دالة على أن الرمي كالمبيت واجب ، وبعد الرمي المكلف مخير في النفر بعد أو قيل الزوال ، ولكن العبارة هكذا " وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك ، أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده " ولا معنى لقوله " رميت قبل أو بعد الزوال " فإن الرمي في اليوم الثاني عشر أيضا لم يكن فيه مانع أن يقع قبل أو بعد الزوال ، وموضوع كلام الإمام عليه السلام هو بيان الفرق بين النفر الأول والنفر الثاني وأن النفر الأول لابد وأن يكون بعد الزوال ، وأما النفر الثاني فلا مانع منه كان قبل الزوال أو بعده ، وأما القول بأن الرمي لا شيء عليك كان قبل أو بعد الزوال فهذا كلام لا محصل له ، لأنه هو كذلك في النفر الأول أيضا ، وهذه القرينة توجب الاطمئنان بأن نسخة الكافي التي كانت عند صاحب الوسائل هي الصحيحة ، وهو ملتفت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 271 / 926 ، الاستبصار 2 : 300 / 1073 .
( 2 ) الكافي 4 : 520 / 3 .
( 3 ) الوافي 14 : 1269 / 1 .
( 4 ) مرآة العقول 18 : 213 .
( 5 ) الحدائق 17 : 326 .
( 6 ) الجواهر 20 : 42 .