تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإذا باب ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
رميتين بساعة ( 1 ) والظاهر أن الفصل بين الرميتين في هذه الروايات هي رمية اليوم الحادي عشر ورمية اليوم الثاني عشر ، أي لابدّ من الفصل بين القضاءين كما طلب الفصل أيضاً ولكن بين الأداء والقضاء في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، فيدل الفصل بين الرميتين وعدم جواز الوصل بين قضائيهما على وجوب الرمي في كل منهما - أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - وحيث لم يأت به فيأتي به قضاءً مع الفصل . وأيضاً يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » ( 2 ) فإنها دالة بوضوح على أن قوله ( عليه السلام ) « ارم في كل يوم » غير جمرة العقبة ، فإن كل يوم لابدّ وأن يكون زائداً على اليوم العاشر ، ولا معنى لذلك مع فرض أن الواجب هو خصوص اليوم الحادي عشر وإن كان الرمي عند الزوال مستحباً ، إلاّ أن المستفاد منها أن كل يوم غير اليوم العاشر له رمي ، فمن هذه الروايات يستفاد وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أيضاً . ويؤكد ذلك ما رواه بريد العجلي الذي هو كالصريح في ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ( 3 ) ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه قلت : فإن لم يذكر إلاّ يوم النفر قال : فليرمها ولا شيء عليه » ( 4 ) وهو كالصريح في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر . ، إلاّ أن في سندها الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وهو وإن وثقه النجاشي إلاّ أنّه ضعفه ابن الوليد والصدوق وأبو العباس وابن نوح مع تقرير النجاشي له ، فلم تثبت وثاقته للمعارضة . ( 1 ) هل يجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً أم لا ؟ لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الرمي بالنسبة لمن لم يبت في منى ، وما في عبارة المحقق ( 5 ) من وجوب الرمي في كل يوم من أيام التشريق محمول على من غربت عليه الشمس وهو في منى ، فكما يجب عليه المبيت ليلا يجب عليه الرمي نهارا ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وكأنه متسالم
هامش
( 1 ) وهي عدة روايات منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال « قلت : رجل نسي الجمار حتّى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرميها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال : ليس عليه شيء » ، الوسائل ج 14 : 261 باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ، وكذا صحيحة معاوية الثانية والثالثة نفس المصدر ح 1 ، 3 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 68 باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 3 ) أي في اليوم الثاني للرمي - الذي أوله رمي جمرة العقبة يوم النحر - وهو اليوم الحادي عشر لا في اليوم الثاني عشر الذي هو اليوم الثاني لرمي الجمار .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 73 باب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 .
( 5 ) الشرائع 1 : 315 .