تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث : الاُولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وهو الواجب الثاني من واجبات منى يوم الحادي عشر والثاني عشر بلا إشكال ولا كلام - بل هو المتسالم عليه بين جميع فرق المسلمين - وإن نسب إلى بعض ( 1 ) أنه قال إنه سنّة ، ولا يبعد أن يريد به أنه من سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا مما فرضه الله تعالى في كتابه ، فلا شك في وجوب الرمي يومي الحادي عشر والثاني عشر ، وعلى ذلك جرت سيرة المسلمين من زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى زماننا هذا . ويدل على الوجوب مضافاً إلى ذلك ما ورد في صحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ( في حديث ) - قال : « سألته عن قول الله تعالى : ( الْحَجِّ الأَْكْبَرِ ) قال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار » ( 2 ) وهي دالة مضافاً إلى وجوبه على الاهتمام به حتّى أنّه جعل رديفاً للوقوفين وإن كان هو أمراً خارجاً عن الحج كما تقدم . إلاّ أنّه ليس في هذه الرواية ما يدل على وجوبه يومي الحادي عشر والثاني عشر ( 3 ) . ويمكن استفادة ذلك بالنسبة إلى رمي اليوم الحادي عشر من السيرة الخارجية وبعض الروايات الاُخر الدالة على ذلك كصحيحة عبد الله بن سنان الواردة في نسيان رمي جمرة العقبة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض ، فلم يرم حتّى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاُخرى عند زوال الشمس » ( 4 ) فإن الظاهر من هذه الصحيحة وجوب الرمي في يوم الحادي عشر . وأما بالنسبة إلى الرمي في يوم الثاني عشر فيدل عليه مضافاً إلى السيرة ما دل على أن من نسي رمي الجمار أصلاً - أي كله - حتّى أتى مكّة ولم يرتحل منها إلى بلده وجب عليه الرجوع والرمي والفصل بين كل
هامش
( 1 ) هو الشيخ الطوسي في تفسير التبيان آية 196 من سورة البقرة . ج 2 : 154 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 263 باب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 3 ) أقول : لماذا ليس في هذه الروايات ما يدل على وجوبه يومي الحادي عشر والثاني عشر ، فإن المذكور فيها « الجمار » وهو لا يكون إلاّ يومي الحادي عشر والثاني عشر ؟ ! ولم يذكر فيها « الجمرة » حتّى لا تكون فيها الدلالة المذكورة وتكون منصرفة إلى جمرة العقبة يوم العاشر .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 72 باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .