تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
] المناسك [ « مسألة 378 » : يعتبر في الحصيات أمران : أحدهما : أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر ( 1 ) . ثانيهما : أن تكون أبكاراً على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ( 2 ) . ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ، ومنقّطة ، ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة ، وأن
شرح
( 1 ) ثمّ إن المأمور به في الروايات إنما هو رمي الحصاة ، فلو لم يصدق عنوان الحصاة لا يجزي حتّى لو كان من المدر أو التراب ، بل ورد النهي كما تقدم عن رمي غير الحصاة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » ( 1 ) . ثمّ لابدّ أن تكون الحصاة ملتقطة من الحرم ، والأفضل من المشعر . أما أنه لا يجزي من غير الحرم فلصحيحة زرارة المتقدمة . وأما أفضلية كونه من المشعر فمضافاً إلى التسالم يستفاد ذلك من صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ حصى الجمار من جمع ، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » ( 2 ) وهو دال على أن الأمر بأخذ الحصى من جمع على نحو المجبوبية لا اللزوم . ( 2 ) المشهور والمعروف بينهم اعتبار أن تكون الأحجار أبكاراً ، بل ادعي التسالم عليه ، إلاّ أنّ اثبات ذلك بدليل غير ممكن ، أما الاجماع القطعي الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فلم يثبت ، سيمّا مع احتمال أن يكون المدرك ما ورد في المقام من الروايات التي هي ثلاث : الاُولى : مرسلة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في حصى الجمار ، قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » ( 3 ) . الثانية : رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في حديث ، قال : لا تأخذ من حصى الجمار » ( 4 ) . الثالثة : مرسلة عبد الأعلى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » ( 5 ) ، والاُولى مرسلة كالثالثة ، والثانية ضعيفة بسهل بن زياد ، إذن فلا دليل على اعتبار كون الحصاة أبكاراً ، وإن كان أحوط احتياطاً استحبابياً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 59 باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 59 باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 60 باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 60 باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 5 ) الفقيه 2 : 285 / 1398 ، الوسائل ج 14 : 60 باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة محلق ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 20 | الشيخ محمد الجواهري