] المناسك [ « مسألة 425 » : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النٍّساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ( 1 ) وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل ( 2 ) .
شرح
يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين » ( 1 ) ، ومنها : ما هو مطلق كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في من نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة ، قال : إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلّهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » ( 2 ) و ( أو ) في هذه الصحيحة عطف على الجزاء والشرط معاً ، فالمعنى ان من مضى قليلاً فإنّ كان متمكناً من الرجوع والصلاة خلف المقام لابدّ وأن يرجع هو ويصليهما ، وإن لم يتمكن من الرجوع فيستنيب ، كما في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « هل ترى الشمس ؟ على هذا فاشهد أودع » ( 3 ) وليست ( أو ) دالة على التخيير وعطفاً على الجزاء فقط ، فالمستفاد من مجموع هذه الروايات أنه إن تمكن من الرجوع والصلاة خلف المقام وجب ، وإن كان في الرجوع مشقة أولم يمكنه الرجوع فليصلّهما حيث ذكر .
( 1 ) تقدم الكلام حول هذه المسألة في مواطن التحلل في المسألة 415 من مسائل المناسك ، وقلنا الثالث من مواطن التحلل طواف النساء .
وأما الصيد الإحرامي فتقدم الكلام حوله في المسألة 407 من مسائل المناسك ، وفي المسألة 415 قبل الثالث من مواطن التحلل الذي هو طواف النساء ، وقلنا في الموردين إن حرمته تبقى إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، وإن أتى المكلف بطواف النساء بعد جميع الأعمال ، وذلك لصحيحة معاوية على ما تقدم وحيث إن المشهور لم يلتزموا بذلك فلذا كان الحكم مبنياً على الاحتياط اللازم .
( 2 ) تقدم في المسألة 407 من مسائل المناسك أن حرمة الصيد الحرمي إنما هو من جهة الحرم ، ولا دخل له بالإحرام ، فيبقى ما دام هو موجوداً في الحرم ، وكذا تقدم في محرمات الإحرام حرمة قلع شجرة وما ينبت فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 428 باب 74 من أبواب الطواف ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 427 باب 74 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 27 : 342 باب 20 من أبواب الشهادات ح 3 . ولا يضر ضعف الرواية ، لأن الاستشهاد بها في نحو رجوع ( أو ) إلى الجزاء والشرط معاً ، فهو كالاستشهاد بالقول : إذا دخل وقت الصلاة فتوضأ أو تيمم وصل ، في كون المراد : إن تمكنت من الوضوء فتوضأ وإن لم تتمكن فتيمم .